مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمرسوم رقم 64-317 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمرسوم رقم 65-128 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل من جديد كما يلي :
يشطب في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 على التقييدات التي تمت قبل 1 غشت سنة 1963 » .
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوى لم يجدد تقييده عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 أن يحتج بحق تقييده السابق ويمكن اصدار الامر باغلاق متجره وذلك بموجب مقرر من عامل العمالة ودون الإخلال بمقتضيات المادة الاولى من الامر رقم 58-1352 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1958 والمادة 12 من المرسوم رقم 58-1355 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد الجديد | في السجل التجاري .
المادة 3
فتح المادةيمكن لعامل العمالة ان يصدر ايضا امرا بالاغلاق ضد كل شخص طبيعي أو معنوى يكون بسبب نشاطه ملزما بطلب تقييد أو اشارة تكميلية او تصحيحية في السجل التجارى اذا لم يثبت انه قام بهذا الاجراء .
وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد أو الاشارة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ( هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-667
- مرسوم رقم 63-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.