قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع القنوات لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر 267
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع وضع منشأة لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر مكونة خصوصا من أنبوب يبلغ قطره 406,4 مم تقريبا ويربط انبوب البترول من حاسي مسعود الى بجاية ، بمعمل التكرير بالحراش (الجزائر) ثم محطة ضخ تقع ببنى منصور ( عمالة سطيف ) ..
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ( سونطراش ) بان تنقل عبر المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، الوقود السائل الصادر من مناطق الانتاج الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 | فبراير سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.