قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل بعض المقتضيات من القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1954 المعدل ، والمتضمن تحديد للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال شروط قبول المؤسسات الخصوصية التي تعالج المؤمن الطبية 269
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع الثاني من المادة 15 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1954 والمشار اليه اعلاه ويعوض بالمقتضيات التالية :
بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية السلاح الهندسة مناقصة فتحت مناقصة من أجل بناء بناية تحتوى على قاعة للاكل ومطبخ بالاغواط .
وتكون هذه المناقصة قطعة وحيدة ...
يجوز للمقاولين أن يستلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك لقاء دفع مبلغ قدره 100 دج . ويمكن الحصول على هذه الملفات من المديرية المركزية لسلاح الهندسة ( المكتب المركزى للدراسات ) 123 نهج طرابلس حسين داى ابتداء من يوم الخميس 9 مارس سنة 1967 كما يجوز ارسال العروض ضمن ظرف موصى عليه أو تودع في مكاتب مديرية المصالح المالية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الغولف قبل 30 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل وتقدم العروض لزوما ضمن ظرفين :
يحتوى الظرف الاول على :
طلب بالقبول مصحوب بتصريح يشار فيه الى نية المترشح بمشاركته في المناقصة مع بيان لقبه واسمه وصفته ومقر سكناه .
بيان يشار فيه الى الوسائل التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي أنجزها .
- شهادتين مسلمتين من قبل رجال الفن ، شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي عن العطل المدفوعة أجرتها ،
- شهادة بعدم الافلاس ،
- الوثائق الواجب تقديمها فيما يخص مصلحة )) ان تعريفات الحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال | المهنية الممارسة فى هذه المراكز للعلاج يجب أن لا تزيد على قيمة الحروف الرئيسية المحددة فى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ) •
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 عبد العزيز زرداني اعلانات ويحتوى الظرف الثانى على الملف والعرض .
تحدد المدة التي يكون خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس - مناقصة افتحت مناقصة من قبل المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس من أجل توريد المواد التالية :
1 ) الملابس التحتية :
- صدريات 1200000 التبان (سليب ) 1200000 ( 2 ) لوازم التنظيف :
مناشف للغسيل 12000000 ) لوازم الرياضة :
أحذية خفيفة للرياضة 700000 ) أقمشة :
- قماش لغطاء الفرش 0000 ره 27 م قماش لغطاء المخدات 650000 م .
قماش لأكياس المنامة 3000000م
ه ) لوام النوم :
مخدات 100000
6 ) المعسكر :
- الصحون الفردية 700000 ) الاثاث :
ا - الاثاث الخاص بالاكل :
- منضدات للأكل 30000 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه كراسي 6,000
ب - الاثاث الخاص بقاعة النوم :
- - خزانات 100000
- مقاعد 100000
ج ) المكاتب :
مكاتب من نوع 06 . 200 كراسي من نوع 12 .D 200 يجب أن تصل العروض الى المديرية الفرعية للملابس قبل 25 مارس سنة 1967 وتقدم المعلومات التكميلية للمعنيين من المديرية الفرعية للملابس ، 32 شارع الرائد ميرة عبد الرحمن - باب الوادي - مدينة الجزائر .
وأيام الزيارة هي كالآتي : الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع .
وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والادوات مناقصة فتحت مناقصة لتوريد لوازم المكاتب التالية :
الجزء الاول : سجلات ودفاتر وبطاقات ، الجزء الثاني : لوازم للآلة الكاتبة ،
- - الجزء الثالث : الورق فى مجموعة التحويل ،
- الجزء الرابع : لوازم مختلفة ، الجزء الخامس : أنواع الحبر ،
- الجزء السادس : أنواع مختلفة يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 25 مارس سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء ويجب أن توجه العروض الى وزارة الشؤون الخارجية ، نهج كلود بيرنار بالمرادية (الغولف (سابقا) مدينة الجزائر اما ضمن ظرف موصى عليه واما أن تودع بمكتب الادوات والتجهيز مقابلة وصل .
ويمكن المقدمي العروض أن يطلعوا على دفتر الشروط بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المديرية الفرعية للميزانية والادوات - المكتب رقم 403 . ...
مناقصة يعلن عن مناقصة لاستخراج أدوات تقنية من مكتب الجمارك ونقلها من ميناء مدينة الجزائر الى مزرعة بوشاري بشراقة ..
وهذه الادوات آتية من تشيكوسلوفاكيا ووزنها يبلغ 302 طنا بقيمة قدرها ... 1250 را دج تقريبا يجب ارسال العروض الى السيد مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتلفزة الجزائرية 21 شارع الشهداء بمدينة الجزائر قبل 12 مارس سنة 1967 وهو آخر أجل .
ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط المتضمن التفاصيل المواد التي هي موضوع هذه المناقصة فى مكتب التجهيز السنوى 7 المكتب رقم 724-21- شارع الشهداء بمدينة الجزائر .
عمالة سطيف مفتشية الاكاديمية مناقصة يعلن عن فتح مناقصة قصد انجاز أشغال تتعلق بالحدادة مخصصة للبناءات المدرسية فى المناطق العمرانية بعمالة سطيف يمكن للمقاولين المعنيين أن يطلعوا أو يسحبوا مقابل أداء مبلغ الملف اللازم لتقديم عروضهم لدى السيد بتنوت هنرى - مكتب الدراسات التقنية صندوق البريد رقم 109 0 يجب أن تصل العروض قبل 15 مارس سنة 1967 (وهو آخر أجل ( الى مفتش أكاديمية سطيف ويجب تقديمها لزوما في ظرفين مختومين بالشمع على الطريقة التالية : 1 الظرف الاول مختوم بالشمع يتضمن ما يلى :
المراجع المهنية والمصرفية ،
- الشهادات المسلمة من رجال الفن ،
- مذكرة تتضمن الوسائل التقنية ، والمكان والتاريخ ونوع وأهمية الاشغال المنجزة ، ، شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي أو التعويضات العائلية ،
- بيان عن الوضعية الجبائية مسلمة من مصالح الضرائب
2 - الظرف الثاني : موضوع بداخل الاول ومتضمن ملف العرض ويلصق عليه طابع بريد .
وليكن في علم مقدمي العروض بأن كل ملف غير مقدم على الاشكال المذكورة أعلاه سيكون مآله الرفض • وتكون على عاتق المقاول الذى ترسو عليه المناقصة جميع مصاريف النشر فى الصحافة ودفتر الشروط .
وتحدد ب 90 يوما المدة التي يبقي خلالها مقدمو العروض ملزمين بعروضهم ..
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.