قرار

قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل بعض المقتضيات من القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1954 المعدل ، والمتضمن تحديد للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال شروط قبول المؤسسات الخصوصية التي تعالج المؤمن الطبية 269

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.