مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.