مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد المستودعات الخاصة من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.