مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانىء الجافة من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.