قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 22 أبريل سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.