قرار

قراران مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.