قرارات مؤرخة في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خير الدين رامول، نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 18 الرسمية للجمهورية الجر وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عبروس نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحميد عبروس، نائب مدير أوروبا الشرقية والبلقان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد يرقي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، العدد 41 15 صفر عام 1419 ه يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد يرقي، نائب مدير بلدان المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خير الدين حموم، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خير الدين حموم، نائب مدير اتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 15 صفر عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم يونس، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ابراهيم يونس، نائب مدير القانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف ثرية / العدد 41 .. 1.9 إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال علوي، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد كمال علوي، نائب مدير التسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.