قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا. 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح لبديوي، مدير آسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998.
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.