قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا. 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.