مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-193 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-194 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية………………… 7 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمنان تغيير ألقاب……………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان التعيين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)……………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية بمجلس الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 24 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم……….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيسمسيلت. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا……………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الرقمنة والإحصائيات……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة النقل…………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………. 22
4 ذو القعدة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 24 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سنالبة“، ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت“، ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة”، ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة……………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة“، ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………. 26
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 24 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-15 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ‘’مبالغ غير مخصصة’’، وفي العنوان السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّر من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيّد تنظيمية في البرنامج ‘’التوجيه الديني والثقافة الإسلامية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’أماكن العبادة’’ وفي العنوان الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ من محفظة البرامج لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-193 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ‘’مبالغ غير مخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000( دج)، الجدول 24 مايو سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع تقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات الموظفين الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 الدعم الإداري 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 مجموع الاعتمادات 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-194 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة،
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 4.465.890.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في مخصص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 4.465.890.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الوقاية والعلاج’’، البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاج” وفي العنوان الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ من محفظة برامج وزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية.
إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 6 و 91 6( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة، اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية، المعدل. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة (5)، خلال حفل لائق بمناسبة : )1 …………………………. (بدون تغيير)…………………………، )2 إحياء الذكريات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية. …………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ “المادة 4 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء مراسم ملائمة، بمناسبة : )1 الخطاب الرسمي الذي يوجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة، )2 الاحتفالات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية، )3 الزّيارات الرّسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر، حيث يعزف النشيد الوطني بعد نشيد الدولة الأجنبية، )4 المراسم العسكرية المُقامة في وزارة الدفاع الوطني. …………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………. .“ “المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبي إلى الكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. ………………………. ( بدون تغيير ……………………………….) يمكن، بعد التنسيق المسبق مع المصالح المكلفة بالتشريفات لرئاسة الجمهورية، عزف النشيد الوطني في توليفته المختصرة دون تكرار اللازمة بعد نشيد البلد الأجنبي بمناسبة الزيارات الرسمية بمقر وزارة الدفاع الوطني، للقيادات العليا العسكرية التي تستضيفها الجزائر”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمنان تغيير ألقاب.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللّقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – مخنز الدهان بطاش، المولود في 8 يونيو سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02309، متزوج في 21 يونيو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00761، وولداه القاصران :
- وليد، المولود في 2 يونيو سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03147،
- أحمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04732، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد بطاش، براشد وليد، براشد أحمد. – مخنز دهان عابد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03078، متزوج في 26 يوليو سنة 2005 ببن داود (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00085، وولداه القاصران :
- فاطيمة الزهرة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 2006 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04328،
- محمد، المولود في 29 مارس سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01319، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد عابد، براشد فاطيمة الزهرة، براشد محمد. 24 مايو سنة 2023 م فرديّة – خريب مسعود، المولود في 10 مايو سنة 1977 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00742، متزوج في 27 أبريل سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00160، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب مسعود. – دجال حفصة، المولودة في 22 جانفي سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00187، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حفصة. – بن التارقي عبد الناصر، المولود في 12 جانفي سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00083، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان عبد الناصر. – بورخيس يمينة، المولودة في 31 جانفي سنة 1967 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01791، متزوجة في 5 نوفمبر سنة 1992 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00693، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس يمينة. – بولوساخ أميرة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18663، متزوجة في 24 نوفمبر سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 05096، وتدعى من الآن فصاعدا : نوراني أميرة. – بولوساخ شروق، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11566، وتدعى من الآن فصاعدا : نوراني شروق. – بولوساخ نجلاء، المولودة في أوّل أبريل سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04678، وتدعى من الآن فصاعدا : نوراني نجلاء. – بولوساخ عماد الدين، المولود في 23 أبريل سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 05695، ويدعى من الآن فصاعدا : نوراني عماد الدين. – بولوساخ محمد، المولود في 2 يوليو سنة 1952 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02368، متزوج في 18 سبتمبر سنة 1984 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00174، ويدعى من الآن فصاعدا : نوراني محمد. – بوشرديد خديجة، المولودة في 15 أبريل سنة 1992 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01658، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة خديجة.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م – بوشرديد نجاة، المولودة في 14 مارس سنة 1994 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00530، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة نجاة. – بوشرديد منال، المولودة في 20 غشت سنة 1996 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01154، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة منال. – مخنن أحمد، المولود سنة 1965 بالحوامد (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00146، المحررة في 10 جانفي سنة 1968، متزوج في 25 مايو سنة 2016 بالحوامد (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00043، وولده القاصر :
- محمد زكرياء، المولود في 9 سبتمبر سنة 2018 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04725، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن هاني أحمد، بن هاني محمد زكرياء. – مخنن لزهر، المولود في 27 ديسمبر سنة 1980 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03228، متزوج في 21 مايو سنة 2014 ببن سرور (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00091، وولداه القاصران :
- محمد زياد، المولود في 14 أبريل سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03654،
- مروان، المولود في 6 نوفمبر سنة 2017 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03980، ويدعون من الآن فصاعدا : بن هاني لزهر، بن هاني محمد زياد، بن هاني مروان. – مخنن مفتاح، المولود في 23 فبراير سنة 1969 ببن سرور (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00150، متزوج في 15 فبراير سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00088، وأولاده القصّر :
- هبة الرحمان، المولودة في 26 غشت سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02934،
- فرح، المولودة في 15 جانفي سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00251،
- محمد شمس الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 2015 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03997،
- بيسان، المولودة في 29 مايو سنة 2018 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02612، ويدعون من الآن فصاعدا : بن هاني مفتاح، بن هاني هبة الرحمان، بن هاني فرح، بن هاني محمد شمس الدين، بن هاني بيسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 – مخنن مارية، المولودة في 28 مارس سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00920، وتدعى من الآن فصاعدا : بن هاني مارية. – قحروم نعيمة، المولودة في 10 جانفي سنة 1978 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00028، متزوجة في 20 غشت سنة 2016 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00816، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود نعيمة. – قحروم سيد علي، المولود في 3 نوفمبر سنة 1979 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00372، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود سيد علي. – خروبي لقواس عبد العزيز، المولود في 3 نوفمبر سنة 1977 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01919، متزوج في أوّل أبريل سنة 2015 بعين وسارة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00306، وولده القاصر :
- إدريس، المولود في 18 أبريل سنة 2016 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01503، ويدعيان من الآن فصاعدا : خروبي عبد العزيز، خروبي إدريس. – خروبي لقواس كريم، المولود في 3 يونيو سنة 1976 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00878، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي كريم. – خروبي لقواس نادية، المولودة في 8 جانفي سنة 1969 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00041، متزوجة في 25 أبريل سنة 1993 بتيبازة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي نادية. – خروبي لقواس باية، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1971 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00683، تزوجت في 12 يونيو سنة 1991 بتيبازة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 26، ومتزوجة في 28 جانفي سنة 2010 بحجوط (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00030، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي باية. – خروبي لقواس حميدة، المولودة في 30 يوليو سنة 1974 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00842، متزوجة في 5 غشت سنة 1999 بتيبازة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00069، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي حميدة. – خروبي لقواس نور الدين، المولود في 19 فبراير سنة 1970 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00224، متزوج في 29 سبتمبر سنة 1994 بتيبازة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00079، وأولاده القصّر :
- بلال، المولود في 22 مارس سنة 2008 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00031،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
- فريال ياسمين، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00034،
- إسحاق، المولود في 9 مايو سنة 2011 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00124، ويدعون من الآن فصاعدا : خروبي نور الدين، خروبي بلال، خروبي فريال ياسمين، خروبي إسحاق. – خروبي لقواس إلياس، المولود في 13 مارس سنة 2001 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00056، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي إلياس. – خروبي لقواس هناء، المولودة في 7 مايو سنة 1996 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00131، متزوجة في 7 نوفمبر سنة 2016 بتيبازة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00314، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي هناء. – شمة محمد، المولود في 2 يوليو سنة 1969 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00499، متزوج في 9 أكتوبر سنة 1997 بمليانة (ولاية عين الدفلى) عقد الزواج رقم 00231، ومتزوج في 20 أكتوبر سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00530، وأولاده القصّر :
- رحاب، المولودة في أوّل فبراير سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00175،
- وائل، المولود في أوّل فبراير سنة 2011 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00185،
- أسيل، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2012 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02974، ويدعون من الآن فصاعدا : رمضاني محمد، رمضاني رحاب، رمضاني وائل، رمضاني أسيل. – شمة نور الإسلام عبد الله، المولود في 29 أبريل سنة 2000 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00477، ويدعى من الآن فصاعدا : رمضاني نور الإسلام عبد الله. – خرقاق خولة، المولودة سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00081، المحررة في 18 مارس سنة 2001، متزوجة في 31 غشت سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00267، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خولة. – خرقاق خير الدين، المولود في 23 غشت سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00479، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خير الدين. – خرقاق اسامة، المولود في 18 فبراير سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00045، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان اسامة. 24 مايو سنة 2023 م – خرقاق زروالة، المولودة سنة 1982 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00449، المحررة في 16 سبتمبر سنة 1990، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زروالة. – خرقاق آسيا، المولودة في 21 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00282، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان آسيا. – خرقاق حبيبة، المولودة سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00451، المحررة في 16 سبتمبر سنة 1990، متزوجة في 28 يونيو سنة 2010 بانسيغة (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00045، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حبيبة. – خرقاق ساعد، المولود في 2 مايو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00201، متزوج في 13 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00159، وولداه القاصران :
- معتز بالله، المولود في 23 ديسمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09440،
- نرجس، المولودة في 20 فبراير سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01825، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان ساعد، بن عثمان معتز بالله، بن عثمان نرجس. – خرقاق فتيحة، المولودة سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00282، المحررة في 6 سبتمبر سنة 1999، متزوجة في 26 يوليو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00163، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فتيحة. – خرقاق محمود، المولود في 10 فبراير سنة 1993 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمود. – خرقاق فايزة، المولودة في 11 غشت سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00557، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فايزة. – خرقاق مليكة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1982 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01141، متزوجة في 16 غشت سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00150، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مليكة. – قعر المثرد هيثم، المولود في 29 يوليو سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02635، ويدعى من الآن فصاعدا : المثرد هيثم.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م – قعر المثرد محمد فارس، المولود في 28 يوليو سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01716، متزوج في 20 مارس سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00451، ويدعى من الآن فصاعدا : المثرد محمد فارس. – قعر المثرد ربيع، المولود في 15 مارس سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01269، ويدعى من الآن فصاعدا : المثرد ربيع. – قعر المثرد السعيد، المولود في 2 جانفي سنة 1954 بالرديف، قفصة (تونس) شهادة الميلاد رقم 91/2009 المسجلة في أوّل سبتمبر سنة 2009 بقنصلية الجزائر بقفصة (تونس)، متزوج في 5 أبريل سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00242، ويدعى من الآن فصاعدا : المثرد السعيد. – قعر المثرد نعيم، المولود في 16 نوفمبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05519، متزوج في 21 مارس سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00451، وولده القاصر :
- محمد، المولود في أوّل نوفمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06896، ويدعيان من الآن فصاعدا : المثرد نعيم، المثرد محمد. – قعر المثرد أحمد، المولود في 11 يوليو سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03358، متزوج في 12 أبريل سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00460، وأولاده القصّر :
- جواد، المولود في 6 يونيو سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03631،
- هبة الله، المولودة في 12 فبراير سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01184،
- تسنيم، المولودة في 12 فبراير سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01183، ويدعون من الآن فصاعدا : المثرد أحمد، المثرد جواد، المثرد هبة الله، المثرد تسنيم. – صباطي كمال، المولود في 28 مارس سنة 1992 بتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00560، ويدعى من الآن فصاعدا : الساحل كمال. – قرده عون، المولود في 10 مايو سنة 1945 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00791، متزوج في 21 ديسمبر سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00170، ويدعى من الآن فصاعدا : جواد عون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 – قرده هناء، المولودة في 23 فبراير سنة 2003 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00996، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد هناء. – قردة نزيهة، المولودة في 14 يوليو سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00912، متزوجة في 20 أبريل سنة 2004 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00092، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد نزيهة. – قردة حليمة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01114، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد حليمة. – قرده خيره، المولودة في 28 غشت سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03277، متزوجة في 12 ديسمبر سنة 2017 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00345، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد خيره. – قرده فريد، المولود في 5 أبريل سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01857، ويدعى من الآن فصاعدا : جواد فريد. – قرده ساميه، المولودة في 2 جانفي سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00052، متزوجة في 12 جانفي سنة 2015 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00011، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد ساميه. – قردة مفيدة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01150، وتدعى من الآن فصاعدا : جواد مفيدة. – قردة محمد، المولود في 24 غشت سنة 1995 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش محمد. – قرده مريم، المولودة في 21 أبريل سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01741، وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش مريم. – قردة يوسف، المولود في 12 مايو سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00676، ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش يوسف. – قردة البشير، المولود في 8 فبراير سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00153، متزوج في 22 مارس سنة 2010 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00074، وبناته القاصرات :
- فاطمة، المولودة في أوّل غشت سنة 2012 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00872،
- رحمة، المولودة في 11 يوليو سنة 2014 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00772،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
- شيماء، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2016 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01559، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش البشير، درقيش فاطمة، درقيش رحمة، درقيش شيماء. – قردة حسناء، المولودة في 12 فبراير سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00230، وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش حسناء. – قرده كمال، المولود في 20 يونيو سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00879، متزوج في 24 ديسمبر سنة 2014 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00447، وولداه القاصران :
- عبد الرحمان، المولود في 2 مارس سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02210،
- زيد، المولود في 24 جانفي سنة 2018 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00121، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش كمال، درقيش عبد الرحمان، درقيش زيد. – قردة نسرين، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1988 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03032، متزوجة في 8 أكتوبر سنة 2014 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00332، وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش نسرين. – الحيط عبد القادر، المولود سنة 1968 بزاوية كنته (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 13803، متزوج في 18 يونيو سنة 1992 بإن زغمير (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00013، وأولاده القصّر :
- الزهراء، المولودة في 29 مايو سنة 2004 بإن زغمير (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00054،
- آسيا، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2008 بزاوية كنته (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00573،
- محمد – سليمان، المولود في 10 مايو سنة 2017 بإن زغمير (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعون من الآن فصاعدا : العايش عبد القادر، العايش الزهراء، العايش آسيا، العايش محمد – سليمان. – الحيط عبد الله، المولود في 28 نوفمبر سنة 1997 بإن زغمير (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00258، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش عبد الله. – بوحلوفة شهرزاد : المولودة في 7 مارس سنة 1975 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00871، تزوجت في 28 أكتوبر سنة 1993 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر)، 24 مايو سنة 2023 م عقد الزواج رقم 211، ومتزوجة في 7 مايو سنة 2006 بالعفرون (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00081، وتدعى من الآن فصاعدا : سلمان شهرزاد. – بلعودة محمد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1948 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00486، متزوج سنة 1968 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00389، المحرر في 22 سبتمبر سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عودة محمد. – شليقة أمينة، المولودة في 3 غشت سنة 1992 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01763، متزوجة في أوّل غشت سنة 2013 بسور الغزلان (ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00364، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني أمينة. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي العقدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللّقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – عيق كلتوم، المولودة في 20 فبراير سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00057، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي كلتوم.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م – عيق ليلى، المولودة في 21 أبريل سنة 1990 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00099، متزوجة في 4 يوليو سنة 2013 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00088، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي ليلى. – عيق يمينة، المولودة في أوّل جانفي سنة 1987 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00002، متزوجة في 5 أكتوبر سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي يمينة. – عيق مريمة، المولودة في 28 أبريل سنة 1985 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00181، متزوجة في 5 أكتوبر سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00065، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مريمة. – عيق خديجة، المولودة في 16 مايو سنة 1983 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00172، متزوجة في 15 سبتمبر سنة 2003 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خديجة. – عيق فاطنة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1980 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00237، متزوجة في 2 أكتوبر سنة 1999 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فاطنة. – عيق جمعة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1978 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00376، متزوجة في 2 أكتوبر سنة 1999 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00037، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي جمعة. – عيق ابراهيم، المولود في 8 سبتمبر سنة 1974 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00244، متزوج في 19 سبتمبر سنة 2001 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00051، وأولاده القصّر :
- عبد الحميد، المولود في 14 أبريل سنة 2006 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00061،
- الطيب، المولود في 10 سبتمبر سنة 2011 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00191،
- محمد الشريف، المولود في 4 يوليو سنة 2015 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00187،
- أصيلة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2019 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02458، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي ابراهيم، النحوي عبد الحميد، النحوي الطيب، النحوي محمد الشريف، النحوي أصيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 – عيق بشير، المولود في 30 يونيو سنة 2002 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي بشير. – عيق محمد، المولود سنة 1951 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00782 متزوج في أوّل يونيو سنة 1973 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00029 ومتزوج في 26 نوفمبر سنة 1998 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00058، وأولاده القصّر :
- مليكة، المولودة في 17 أبريل سنة 2006 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00064،
- حسناء، المولودة في 3 مايو سنة 2009 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00530،
- لحسن، المولود في 3 مايو سنة 2009 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00531،
- آية الرحمان، المولودة في 4 مارس سنة 2013 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00045،
- إيمان، المولودة في 17 مارس سنة 2015 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00613، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي مليكة، النحوي حسناء، النحوي لحسن، النحوي آية الرحمان، النحوي إيمان. – عيق نذير، المولود في 3 فبراير سنة 2004 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00027، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي نذير. – عيق سهيلة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2001 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00214، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي سهيلة. – عيق مبروكة، المولودة في 28 غشت سنة 1991 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00216، متزوجة في 27 غشت سنة 2017 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00115، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة. – عيق عبد الفضيل، المولود في 12 أكتوبر سنة 1975 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00311، متزوج في 21 يوليو سنة 2003 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00035، وأولاده القصّر :
- محمد الحافظ، المولود في 22 سبتمبر سنة 2005 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00773،
- مصطفى، المولود في 18 أكتوبر سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون ) شهادة الميلاد رقم 00189،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
- إلياس، المولود في 26 مايو سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00136، المحررة في 30 مايو سنة 2012،
- أحمد ياسين، المولود في 21 ديسمبر سنة 2016 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 07271،
- فاطمة الزهراء، المولودة في أوّل مارس سنة 2021 بعين ماضي (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00025، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد الفضيل، النحوي محمد الحافظ، النحوي مصطفى، النحوي إلياس، النحوي أحمد ياسين، النحوي فاطمة الزهراء. – عيق الطاهر، المولود في 19 أبريل سنة 1983 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00132، متزوج في 21 مارس سنة 2011 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00026، وأولاده القصّر :
- ريماس، المولودة في 6 غشت سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00207،
- عبد المهيمن، المولود في 13 جانفي سنة 2015 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00012،
- نور الهدى، المولودة في 29 مارس سنة 2017 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00145،
- حياة، المولودة في 10 يوليو سنة 2019 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01565، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي الطاهر، النحوي ريماس، النحوي عبد المهيمن، النحوي نور الهدى، النحوي حياة. – عيق مبروك، المولود في 18 غشت سنة 1989 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00249، متزوج في 25 يوليو سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00200، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروك. – عيق مباركة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1991 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00274، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مباركة. – عيق عبد القادر، المولود سنة 1955 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00783، متزوج في أوّل يوليو سنة 1977 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00064، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عبد القادر. – عيق كريمة، المولودة في أوّل جانفي سنة 2002 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي كريمة. 24 مايو سنة 2023 م – عيق رقية، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00300، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي رقية. – عيق اسماعيل، المولود في 5 يونيو سنة 1994 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00160، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي اسماعيل. – عيق علي، المولود في أوّل فبراير سنة 1980 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00033، متزوج في 15 مارس سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00031، وولداه القاصران :
- عثمان، المولود في 15 ديسمبر سنة 2013 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00334،
- عماد الدين، المولود في 14 يوليو سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00244، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي علي، النحوي عثمان، النحوي عماد الدين. – عيق محمد، المولود في 22 أبريل سنة 1982 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00112، متزوج في 18 مارس سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون)، عقد الزواج رقم 00035، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي محمد. – عيق مولود، المولود في 5 ديسمبر سنة 1984 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00369، متزوج في 31 يوليو سنة 2016 بدلدول (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00056، وابنته القاصرة :
- إيناس، المولودة في 4 فبراير سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00338، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي مولود، النحوي إيناس. – عيق بلقاسم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1991 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00318، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي بلقاسم. – عيق سالم، المولود في 2 جانفي سنة 1987 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00003، متزوج في 11 أبريل سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00059، وابنته القاصرة :
- إخلاص، المولودة في 5 غشت سنة 2017 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00320، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي سالم، النحوي إخلاص. – عيق مريمة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1988 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00253،
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م متزوجة في 4 سبتمبر سنة 2011 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00083، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مريمة. – عيق عبد الهادي، المولود في 21 أبريل سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00107، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عبد الهادي. – عيق خضرة، المولودة في 30 أبريل سنة 1993 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خضرة. – عيق مريمة، المولودة في 3 مايو سنة 1990 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00111، متزوجة في 5 غشت سنة 2015 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00113، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مريمة. – عيق خيرة، المولودة في 31 غشت سنة 1987 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00766، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خيرة. – عيق عبد العالي، المولود في 9 فبراير سنة 1985 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00061، متزوج في 2 أبريل سنة 2015 بدلدول (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00026، وولداه القاصران :
- سلوى، المولودة في 4 يونيو سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00191،
- شعيب، المولود في 4 نوفمبر سنة 2018 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00363، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد العالي، النحوي سلوى، النحوي شعيب. – عيق العربي، المولود سنة 1962 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00786، المحررة في 15 جانفي سنة 1968، متزوج سنة 1984 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00014، المحرر في 6 جانفي سنة 1988 بتيميمون (ولاية تيميمون)، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي العربي. – عيق رشيدة، المولودة في 20 يونيو سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00172، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي رشيدة. – عيق لطيفة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1988 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00342، متزوجة في 13 سبتمبر سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00131، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي لطيفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 – عيق مبروكة، المولودة في 7 أبريل سنة 1995 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00097، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة. – عيق عبد القادر، المولود في 23 نوفمبر سنة 1986 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00366، متزوج في 21 جانفي سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00107، وولداه القاصران :
- رياض، المولود في أوّل يونيو سنة 2017 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00229،
- محمد جمعي، المولود في 6 مارس سنة 2020 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00086، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد القادر، النحوي رياض، النحوي محمد جمعي. – عيق نوال، المولودة في 23 مارس سنة 1994 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00088، متزوجة في 27 جانفي سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي نوال. – عيق زهية، المولودة في 14 جانفي سنة 1992 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00019، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي زهية. – عيق نعيمة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1990 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00271، متزوجة في 23 فبراير سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي نعيمة. – عيق عز الدين، المولود في 18 سبتمبر سنة 1984 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00277، متزوج في 25 جانفي سنة 2016 ببودة (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00007، وولداه القاصران :
- أكرم صهيب، المولود في 28 مارس سنة 2017 ببودة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00091،
- وجدان، المولودة في أوّل فبراير سنة 2021 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00353، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عز الدين، النحوي أكرم صهيب، النحوي وجدان. – عيق ابراهيم، المولود في 3 يونيو سنة 1983 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوج في 29 مارس سنة 2011 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00048، وابنتاه القاصرتان :
- نبراس، المولودة في 8 يوليو سنة 2015 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01754،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
- محاسن، المولودة في 31 يوليو سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01657، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي ابراهيم، النحوي نبراس، النحوي محاسن. – عيق عبد الرحمان، المولود في 21 ديسمبر سنة 1980 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00276، متزوج في 11 مارس سنة 2010 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00049، وأولاده القصّر :
- سلسبيل، المولودة في 30 يوليو سنة 2012 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01193،
- طارق، المولود في 21 سبتمبر سنة 2014 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01772،
- إياد فؤاد، المولود في 20 مارس سنة 2018 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00114،
- ريحانة، المولودة في 7 غشت سنة 2020 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01957، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد الرحمان، النحوي سلسبيل، النحوي طارق، النحوي إياد فؤاد، النحوي ريحانة. – عيق خديجة، المولودة سنة 1976 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00288، المحررة في 18 ديسمبر سنة 1995، متزوجة في 13 نوفمبر سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خديجة. – عيق فضيلة، المولودة في 23 غشت سنة 1985 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00315، متزوجة في 26 يوليو سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00050، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فضيلة. – خرشوفي عبد القادر، المولود سنة 1954 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00320، المحررة في 2 مارس سنة 1968 بتيميمون (ولاية تيميمون)، متزوج في 3 سبتمبر سنة 1983 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00194، وولده القاصر :
- عبد الرحمن، المولود في 19 سبتمبر سنة 2006 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00906، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي عبد القادر، النحوي عبد الرحمن. – خرشوفي سناء، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2002 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00871، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي سناء. 24 مايو سنة 2023 م – رخيسه طارق، المولود في 11 فبراير سنة 2000 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00181، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي طارق. – رخيسه زهيره، المولودة في 11 يوليو سنة 1991 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01253، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي زهيره. – رخيسه نصر الدين، المولود في 11 مايو سنة 1987 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00626، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي نصر الدين. – رخيسه ربيع، المولود في 13 فبراير سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00040، متزوج في 26 سبتمبر سنة 2011 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00051، وبناته القاصرات :
- ألاء الرحمان، المولودة في 10 جانفي سنة 2015 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00490،
- لينة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 2015 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03358،
- لجين، المولودة في 19 فبراير سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00484، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي ربيع، راجدي ألاء الرحمان، راجدي لينة، راجدي لجين. – رخيسه سامي، المولود في 4 أكتوبر سنة 1985 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01590، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00222، وابنتاه القاصرتان :
- سولين، المولودة في 25 غشت سنة 2015 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02233،
- سيلينا، المولودة في 26 فبراير سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00556، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي سامي، راجدي سولين، راجدي سيلينا. – خماجة عبد الحكيم، المولود في 11 أكتوبر سنة 1989 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00613، متزوج في 8 جانفي سنة 2015 بخيران (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00002، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الحكيم – بن محمد نوارة، المولودة بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1968 بخيران (ولاية خنشلة) لفائدة بناتها القاصرات :
- دعاء، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2005 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00736،
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م
- نور الهدى، المولودة في 22 يوليو سنة 2007 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00393،
- رؤية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2010 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00565،
- رجاء مريم، المولودة في 10 مارس سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01186، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد دعاء، بن محمد نور الهدى، بن محمد رؤية، بن محمد رجاء مريم. – خماجة بثينة، المولودة في 18 يوليو سنة 2000 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00366، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بثينة. – خماجه محمد الهادي، المولود في 5 مايو سنة 1951 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01239، متزوج سنة 1974 بششار (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00026 المحرر في 22 فبراير سنة 1979 بتبسة (ولاية تبسة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد الهادي. – خماجه عبد الرؤوف، المولود في 19 مارس سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00048، متزوج في 10 مارس سنة 2016 بخيران (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00006، وولده القاصر :
- محمد الأمين، المولود في 2 سبتمبر سنة 2017 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 05919، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرؤوف، بن محمد محمد الأمين. – خماجة صبرينة، المولودة في 4 غشت سنة 1997 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00532، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صبرينة. – خماجة محمد الصالح، المولود في 24 أبريل سنة 1955 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01130، متزوج في أوّل أكتوبر سنة 1983 بخيران (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00019، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد الصالح. – خماجة حسيبة، المولودة في 13 فبراير سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00007، متزوجة في 4 جانفي سنة 2018 بخنشلة (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00011، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حسيبة. – خماجة نزيهة، المولودة في 26 مارس سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00068، متزوجة في 5 مارس سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00357، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نزيهة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 – خماجة دنيا، المولودة في 13 مارس سنة 1987 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوجة في 9 سبتمبر سنة 2014 بششار (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00286، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دنيا. – خماجة حمزة، المولود في 8 يوليو سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00043، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حمزة. – خماجة دحمان، المولود سنة 1952 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00123، المحررة في 24 غشت سنة 1963، متزوج في 14 يونيو سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00319، ومتزوج في 12 جانفي سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00026، وأولاده القصر :
- رامي خليل، المولود في 13 أكتوبر سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02626،
- ريم، المولودة في 5 غشت سنة 2007 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02011،
- رفيف أسيل، المولودة في 18 مايو سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01332، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز دحمان، درواز رامي خليل، درواز ريم، درواز رفيف أسيل. – خماجة خولة، المولودة في 22 مارس سنة 1992 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01041، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز خولة. – خماجة رقية، المولودة في 6 أبريل سنة 1961 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00165، متزوجة في 27 مارس سنة 1979 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00088، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز رقية. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي العقدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 مايو سنة 2023، مهام السيّد العربي لطروش، بصفته مكلّفا بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 24 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مايو سنة 2023، مهام السيّد مختار أمين خليف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بزغرب (جمهورية كرواتيا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد ساعد رمضان فيصل بولزرق، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى العربي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير حنشي، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم حشيشي، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى ابتداء من 23 فبراير سنة 2023، مهام السيّد محمد لوحايدية، بصفته مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي موساوي، بصفته نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة نبيلة فويعل، مديرة للدراسات مكلّفة بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان التعيين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد ساعد رمضان فيصل بولزرق، مديرا للدراسات بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : – بوعلام حسان، مديرا للدراسات، – عبد الحميد لاتب، مديرا للاتصال والأنظمة المعلوماتية، – جمال شنة، مديرا للإدارة العامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بولقشور، عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد العربي لطروش، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 16 مايو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم حشيشي، مفتشا بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية بمجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد الطاهر طير، رئيسا لقسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية بمجلس الدولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة نجيبة بورنان، مديرة عامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد علي شكري، مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد علي موساوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد بن علي، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نجيبة بورنان، بصفتها مديرة للتطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة شهرزاد تلي، بصفتها مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. 24 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فتحي عبيد، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي شكري، بصفته مديرا للشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير آيت يسعد، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضوان محمدي، بصفته مديرا لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد نبيل ملوك، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسونة دريس، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد شكري بن زعرور، بصفته مديرا للتكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – محي الدين تبر، في ولاية سكيكدة، – نصيرة عبد الرحيم، في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد الحاج ادريس خوجة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سعيد أوعباس، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد هشام زكيري، بصفته مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحق عامر برحو، مديرا للثقافة في ولاية باتنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد سمير آيت يسعد، مفتشا بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل : – سفيان سلاوي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – مصطفى العربي، مفتشا، – براهم محجاط، مفتشا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : 24 مايو سنة 2023 م – نبيل ملوك. مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط، – شكري بن زعرور، مديرا لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – العربي زروقي، في ولاية سكيكدة، – هشام زكيري، في ولاية بومرداس، – سعيد أوعباس، في ولاية تيبازة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 6 يونيو سنة 2022، للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدارس الشرطة لعنابة وسيدي بلعباس والصومعة (الدفعة التاسعة والعشرون)،
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 6 يونيو سنة 2022، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل، والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد عبد الرشيد طبي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. (استدراك)
الجريدة الرّسميّة – العدد 15 الصادر بتاريخ 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة .2023 الصفحة 23 – العمود 2 – المادة الأولى – السطر الأول : – بدلا من : “تحدد النسبة القانونية التي تقتطعها…” – يقرأ : “تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها…” …………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………. وزارة النقل قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي.
إنّ وزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدّل المتمّم، لا سيما المادة 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدّل المتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي. المادة 2 : تحدّد قائمة الموانئ التجارية المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، كما يأتي : – الميناء التجاري لعنابة، – الميناء التجاري لسكيكدة، – الميناء التجاري لجن جن (ولاية جيجل)، – الميناء التجاري لبجاية، – الميناء التجاري للجزائر العاصمة، – الميناء التجاري لتنس (ولاية الشلف)، – الميناء التجاري لمستغانم، – الميناء التجاري لأرزيو (ولاية وهران)، – الميناء التجاري لوهران، – الميناء التجاري للغزوات (ولاية تلمسان). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة .2023 يوسف شرفة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سنالبة“، ولاية الجلفة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
– بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سنالبة“، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 12 هكتارا و 50 آرا، من أصل مساحة قدرها 12 هكتارًا و 50 آرًا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 مختار ديدوش 24 مايو سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت“، ولاية سعيدة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 والمتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من تيفريت والمرجة (ولاية سعيدة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت”، بلدية عين السلطان، ولاية سعيدة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 3 هكتارات و 85 آرا و 47 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 151 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 مختار ديدوش H قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة”، ولاية عنابة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة“ (ولاية عنابة)، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة“ (ولاية عنابة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي” كورنيش عنابة“ بلدية عنابة، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 88 هكتارًا و 62 آرًا، من أصل مساحة قدرها 428 هكتار لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 مختار ديدوش H قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–128 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 4 ذو القعدة عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي“ (ولاية عنابة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الخليج الغربي لشطايبي” بلدية شطايبي، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 45 هكتارًا و 42 آرًا، من أصل مساحة قدرها 389 هكتارًا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 مختار ديدوش H قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة“، ولاية النعامة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من عين الصفراء (المختر) و“سيدي بوجمية” (ولاية النعامة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة”، بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 11 هكتارًا و 98 آرًا، من أصل مساحة قدرها 52 هكتارًا و 50 آرًا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 مختار ديدوش رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة