مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ''مبالغ غير مخصصة''، وفي العنوان السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيّد تنظيمية في البرنامج ''التوجيه الديني والثقافة الإسلامية'' وفي البرنامج الفرعي ''أماكن العبادة'' وفي العنوان الثالث ''نفقات الاستثمار'' من محفظة البرامج لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.