مرسوم رئاسي رقم 23-194 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 4.465.890.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في مخصص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 4.465.890.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الوقاية والعلاج''، البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج" وفي العنوان الثالث ''نفقات الاستثمار'' من محفظة برامج وزارة الصحة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.