مرسوم رئاسي رقم 23-193 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ''مبالغ غير مخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000( دج)، الجدول 24 مايو سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع تقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات الموظفين الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 الدعم الإداري 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 مجموع الاعتمادات 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.