قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج 80 :ج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 05 ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج- من البشر على اساس 15 دج للسعر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسوم 1976 يتضمن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر 1976 يتضمن سنة 1976 يتضمن تعيين مدير للدراسات 1138 مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير الشؤون العامة والتلخيص 1139 مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير الميزانية والمحاسبة . 1139 مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة • 1976 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون وزارة الداخلية الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة مرسوم 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية 1138 1976 يتضمن مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة مرسوم 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1138 1976 يتضمن مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق مرسوم 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين 1976 يتضمن للولايات 1139 مرسوم مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة | 1976 يتضمن 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . 1139 | العمومية . 1139 مؤرخ في 2 رحب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير الاصلاح الاداري 1139 مؤرخ في 2 رحب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير الادارة والمالية المحلية 1139 مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز 1139 مؤرخ في 2 رحب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة تعيين مدير القوانين الاساسية للوظائف 1139
1138 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين رئيس دائرة . 1140 مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التكوين والتعاون 1140 مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين كاتب عام لولاية 1140 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) 1140 مراسيم مؤرخة في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 1140 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1140 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير البحث العلمي . 1140 وزارة الصحة العمومية مرسومان مؤرخان في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1140 للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين متخصصين . 1141 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين . 1142 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالبويرة . كوم 1144 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير (استدراك) 1144 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1144 مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1144 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير للدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد الشرفاء مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 25 مايو سنة 1976. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية- عبد الرحمن كيوان بوصفه مديرا عاما للوظيفة العمومية ، المدعو للقيام بمهام أخرى مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1976 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد شريف ،رحماني، بوصفه نائب مدير المالية المحلية، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد بغداد بودع بوصفه نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية المدعو للقيام بمهام أخرى- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو | عبد القادر أحمد خوجة، بوصفه نائب مدير التعاون التقني، سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد المدعو للقيام بمهام أخرى .
الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي، بوصفه كاتبا عاما لولاية بسكرة، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى مهام السيد مصطفى ،مكي، بوصفه كاتبا عاما لولاية سكيكدة، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى مهام السيد شريف ،مقدم بوصفه كاتبا عاما لولاية المسيلة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى مهام السيد الاحضر عبيد بوصفه كاتبا عاما لولاية سيدي بلعباس، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من أول مارس سنة 1976 مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى مهام السيد يوسف بغول بوصفه رئيس دائرة رئيس ديوان والى الجزائر، المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتلخيص بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد شريف مقدم مديرا للشؤون العامة والتلخيص المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد مصطفى مكى، مديرا للميزانية والمحاسبة المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. | مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة | 1976 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد عبد القادر أحمد خوجة، مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد يوسف بغول، مديرا للاصلاح الادارى (المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة والمالية المحلية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد شريف رحماني مديرا للادارة والمالية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد صالح ابراهيمي مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير القوانين الاساسية للوظائف العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد بغداد بودع مديرا للقوانين الاساسية للوظائف العمومية المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976.
1140 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد محمد الصغير بن الاعلام، رئيس دائرة عين وسارة . مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التكوين والتعاون بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد الاخضر عبيد، مديرا للتكوين والتعاون المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الادارى). ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976 مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين كاتب عام الولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد عبد المجيد تبون الكاتب العام لولاية الجلفة سابقا، كاتبا عاما لولاية أدرار . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 الصفحة 529 - العمود الاول - السطر السادس بدلا من : ….. وأولاده القصر : نصيرة بنت محمد يقرأ ما يلي : … أولاده القصر : نور الدين بن محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1975 ببواسماعيل (البليدة)، نصيرة بنت محمد والباقي بدون تغيير) مراسيم مؤرخة في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد عزوز ،ناصري، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لسكيكدة . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد خالد برزوق، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لمعسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد عز الدين كلو، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يعين السيد مصطفى بن ويس، نائبا عاما لدى المجلس القضائي ببسكرة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد فصيال الاكحل، بوصفه قاضيا بمحكمة قسنطينة ومكلفا بمهام متصرف لدى نفس المحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد حسين عباس، بوصفه مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاخضرية • وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد مختار بن خليل، بوصفه نائب مدير للموظفين المعلمين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير البحث العلمي بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد رمضان وحاس، بوصفه مديرا للبحث العلمى، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. وزارة الصحة العمومية مرسومان مؤرخان في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد شعبان، بوصفه نائب مدير الادوات والشؤون العامة بوزارة الصحة العمومية .
الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد العراك، بوصفه نائب مدير الحفاظ عن الصحة العمومية والاجتماعية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان شبه طبيين متخصصين ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 06-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1908، وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المتخصصين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف 800 عون شبه طبي متخصص وذلك طبقا لاحكام هذا القرار • المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان شبه الطبيين المرسمين والذين أتموا الى غاية تاريخ الامتحان ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
- (1) طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح، (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ، 3 (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية (4) قرار الادراج والترسيم، 5 (5) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (6) شهادة عون شبه طبي . المادة 5 : يشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلي : أولا - اختبارات القبول : 1 (1) اختبار كتابي حول موضوع عام ذي طابع عام ، المدة ساعتان – المعامل 2 ، (2) اختبار كتابي له علاقة بالتخصص، المدة ساعتان - المعامل 2 3 (3) اختبار عملي يتعلق بممارسة المهنة المعامل 4 كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . ثانيا - يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة 3 ساعات، المعامل 10:2 : 10 ينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة .
1142 الجريدة الرسمية ثالثا - الاختبار الشفاهي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان، ويخصص لهذا الاختبار المعامل 1 المادة 6 : تجرى الاختبارات يوم IS نوفمبر سنة 1976 بمقر كل ولاية . ويجب اعلام جميع المترشحين بمكان الامتحان. المادة 7 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى مديرية الصحة العمومية بالولاية وتنتهى التسجيلات يوم 18 أكتوبر سنة 1976 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات .. المادة 9 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 10 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 3 أعلاه . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار كمايلي : مدير الصحة العمومية للولاية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة شبه الطبية لمقر الولاية طبيب رئيس لجنة طبية استشارية عون شبه طبي متخصص مرسم المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاعي بصفة فردية . المادة 13 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كأعوان شبه طبيين متخصصين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان وذلك خلال أجل شهر واحد . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، ر بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 6-46 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد
الاربعاء 5 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف 600 عوان شبه طبي وذلك طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للمعاونين شبه الطبين المرسمين والذين أتموا الى غاية تاريخ الامتحان ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاور الاوراق المبينة بعده : طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ، 3 (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية (4) قرار الادراج والترسيم، (5) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 (6) شهادة معاون شبه طبي . المادة 5 : يشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في ادة الأولى أعلاه ما يلي : أولا - اختبارات القبول :
- اختبار كتابي حول موضوع عام ذي طابع عام ، المدة ساعتان – المعامل 2 . (2) اختبار كتابي له علاقة بالتخصص المدة ساعتان المعامل 2 3 (3) اختبار عملى يتعلق بممارسة المهنة، المعامل، 4 كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية • ثانيا - يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية ن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه موجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنه 1972، المدة 3 ساعات المعامل 2… ينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 . وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة الاختبار الشفاهي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان، ويخصص لهذا الاختبار المعامل … المادة 6 : تجرى الاختبارات يوم 18 نوفمبر سنة 1976 بمقر كل ولاية . ويجب اعلام جميع المترشحين بمكان الامتحان.” المادة 7 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى مديرية الصحة العمومية بالولاية وتنتهى التسجيلات يوم 18 أكتوبر سنة 1976 • المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 10 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 3 أعلاه . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار كمايلي : مدير الصحة العمومية للولاية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة شبه الطبية لمقر الولاية.- طبيب رئيس لجنة طبية استشارية عون شبه طبي من الاختصاص مرسم . المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية . المادة 13 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب 10 وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كأعوان شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان وذلك خلال أجل شهر واحد .
1144 الجريدة الرسمية المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش . عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالبويرة ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975
- والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى
- بالمكان المسمى ربوة قلعة الترك . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى للبويرة بتاريخ 10 غشت سنة 1976 وبناء على محضر اللجنة العمرانية لولاية البويرة بتاريخ II غشت سنة 1976 وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية البويرة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد جنوب غرب مدينة البويرة في المكان المسمى ربوة قلعة الترك» . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 شوال عام 1396 ه عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للبويرة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده . المادة 4 : يكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى للبويرة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 41 الصادر بتاريخ 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 .
- الصفحة 666 - العمود الثاني - السطر الثالث بدلا من : … نائب مدير للثقافة الاسلامية … يقرأ ما يلى : … نائب مدير للابحاث الاسلامية … والباقي بدون تغيير) . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محند آيت رخصون بوصفه نائب مدير للشؤون المالية والادوات المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يلغى المرسوم المؤرخ في 21 يناير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد سعدى بداك كمكلف بمهمة لدى وزارة | التجارة . المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر