مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين كاتب عام لولاية 1140

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.