مرسوم
مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق مرسوم 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين 1976 يتضمن للولايات 1139 مرسوم
مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق مرسوم 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين 1976 يتضمن للولايات 1139 مرسوم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.