قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالبويرة . كوم 1144
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية البويرة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد جنوب غرب مدينة البويرة في المكان المسمى ربوة قلعة الترك» .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 شوال عام 1396 ه عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للبويرة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى للبويرة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 41 الصادر بتاريخ 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 .
- الصفحة 666 - العمود الثاني - السطر الثالث بدلا من : ... نائب مدير للثقافة الاسلامية ...
يقرأ ما يلى : ... نائب مدير للابحاث الاسلامية ...
والباقي بدون تغيير) .
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.