مرسوم

مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة مرسوم 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1138 1976 يتضمن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.