قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين . 1142
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف 600 عوان شبه طبي وذلك طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للمعاونين شبه الطبين المرسمين والذين أتموا الى غاية تاريخ الامتحان ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاور الاوراق المبينة بعده :
طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح
(2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي تقدمه مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ، 3 (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية
(4) قرار الادراج والترسيم،
(5) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 (6) شهادة معاون شبه طبي .
المادة 5
فتح المادةيشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في ادة الأولى أعلاه ما يلي :
أولا - اختبارات القبول :
1) اختبار كتابي حول موضوع عام ذي طابع عام ، المدة ساعتان – المعامل 2 .
(2) اختبار كتابي له علاقة بالتخصص المدة ساعتان المعامل 2 3 (3) اختبار عملى يتعلق بممارسة المهنة، المعامل، 4 كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية • ثانيا - يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية ن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه موجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنه 1972، المدة 3 ساعات المعامل 2...
ينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة الاختبار الشفاهي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان، ويخصص لهذا الاختبار المعامل ...
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 18 نوفمبر سنة 1976 بمقر كل ولاية . ويجب اعلام جميع المترشحين بمكان الامتحان."
المادة 7
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى مديرية الصحة العمومية بالولاية وتنتهى التسجيلات يوم 18 أكتوبر سنة 1976 •
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية.
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 10
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 3 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار كمايلي :
مدير الصحة العمومية للولاية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة شبه الطبية لمقر الولاية. - طبيب رئيس لجنة طبية استشارية عون شبه طبي من الاختصاص مرسم .
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان .
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية .
المادة 13
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الترتيب 10 وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كأعوان شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان وذلك خلال أجل شهر واحد . 1144 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش . عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.