مرسوم

مراسيم مؤرخة في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 1140

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.