قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير ذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد المالك مساعيد نائب مدير ذوي الحقوق الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر 201 العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.