مرسوم تنفيذي رقم 21-375 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها 12
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : .(بدون تغيير).
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الحقوق
- كلية الطب،
- كلية العلوم الإسلامية
- كلية العلوم،
– كلية الصيدلة".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : (بدون تغيير...
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1 ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-209
- يعدّل مرسوم رقم 84-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.