أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
المادة 2
فتح المادةيوضع هذا المركز تحت وصاية وزير التجارة
المادة 3
فتح المادةيتمتع هذا المركز بشخصية معنوية واستقلال مالي .
ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة المؤسسات الاشتراكية تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام
- 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وطنية تحت تسمية «مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى ويصادق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين ه القانون الاساسي لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتعد المؤسسة الوطنية «مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري ، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويخضع هذا المركز لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك لهذا القانون الاساسي .
التابعة لوزارة التجارة، وذلك في المجالات التالية :
دراسة وتصميم واعداد ومعالجة جميع أنواع الاعلام الضرورية لمراقبة وتنفيذ مخططها الخاص بالتنمية التجارية وبرامجها الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع ، القيد أول بأول في خزانة البطاقات وتنمية حجمها وهيكلها
- والمتعلقة بمعطيات مختلف الانواع التي يصطبغ بها تطور التجارة الوطنية وكذلك دمجها الملائم في برمجة نشاطها، تحليل وتحسين عناصر الاعلام الخاصة بتسييرها والبنية المتعلقة بمبالغ كلفة استغلالها وتكوين رأسمالها وذلك على جميع مستويات نشاطها التجاري ، تصميم وانجاز جميع العناصر الداخلة في انتقاء الاعلام وطريقة ودعم التقاطها وكذلك العناصر الخاصة بدائرة اتصالها، وذلك بقصد عقلنة ومنهجة الطرق الخاصة بمراقبة تسييرها وتخطيطها ،
- ضم وتكييف السياسة الوطنية للاعلام، مع الاحتياجات النوعية لتسيير ومراقبة وتخطيط الوظيفة التجارية وذلك بالتعاون الوثيق مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، تصميم واعداد ومعالجة جملة أنواع الاعلام الملازمة المعرفة القطاع التجاري بقصد دمجها في الاشغال المتعلقة بإعداد المخططات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مديرية الاحصائيات والمحاسبة الوطنية ، تنظيم ونقل تقنيات التقدير البرمجي والمراقبة لتسيير مراكز البحث نحو المؤسسات الاشتراكية التي تمارس نشاطا تجاريا، وذلك بالتعاون الوثيق مع جامعة العلوم التقنية ، تصميم وانجاز كل دراسة تنقيبية متعلقة بالعرض أو الطلب القطاعي أو الاجمالى، وذلك بالاتصال مع أى مؤسسة وطنية اشتراكية ، ضبط خزانة البطاقات التي تتابع وتقيد أولا بأول في
- الملفات الاحصائيات الخاصة بكل شريك تجاري أو جنس من المنتجات أو قطاع وطني مستورد ، وذلك بالاتصال الوثيق مع مديرية الجمارك .
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743
- استغلال تطور المعطيات الاحصائية المعدة على أساس هذه البطاقات بقصد متابعة ومراقبة استهلاك اعتمادات الاستيراد المتعلقة بكل شريك وكل جنس من المنتجات وكل قطاع مستورد، وذلك بالاشتراك مع مصالح وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط ، نشر نتائج الاشغال أو التحليل المتعلقة خاصة بالاساليب المستخدمة بقصد العمل على انتفاع مجموع القطاعات التابعة للاقتصاد الوطني من تجارب مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري، وذلك بالتعاون مع جميع المصالح المعنية
- يجوز للمركز كذلك أن يقدم معونته بطريق التعاقد لادارات الدولة والمؤسسات الاشتراكية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل وتسيير وتشغيل مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى ووحداته للمبادى المدرجة في ميثاق المؤسسات الاشتراكية وللاحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المركز تنسيق جملة النشاطات الخاصة بالمؤسسة والنشاطات والتابعة لوحداتها وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه ويجرى تأسيسها و تحديد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيشترك المركز فى مجالس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق التابعة للمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع مالية المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةيحدد الصندوق الاساسي لاموال المركز بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة .
المادة 13
فتح المادةكل تعديل للصندوق الاساسي للمركز، يمكن أن يتم بموجب اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومعروض في جلسة مجلس المديرية للمؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية •
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمركز، للاحكام التنظيميه المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمركز او الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك خلال المهل القانونية لاجل المصادقة عليها ..
المادة 16
فتح المادةترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المركز بالشكل التجاري ، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-53 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات المشار اليها في المادتين 4 و 13 أعلاه ، يتم على نفس الشكل المطبق على اقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح صادر عن المدير العام للمؤسسة ومدلى به في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يخضع لسلطة وزير التجارة .
الباب السابع — الحل
المادة 19
فتح المادةلا يمكن حل المركز الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيته و تخصيص أمواله . 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.