مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الوهاب دربال، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 4 يونيو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.