مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية موجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يعين السيد قويدر مديوني، عضوا في اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ممثلا للمجلس الوطني لاقتصادي والاجتماعي وتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.