قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في II مايو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 200 متر مربع تقريبا، كائنة بقسنطينة شارع رومانيا قصد بناء مسجد. 700
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في II مايو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 200 متر مربع تقريبا، كائنة بقسنطينة شارع رومانيا قصد بناء مسجد. 700
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.