مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في الولايات
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهم ا، بصفتهما مديرين للتك وين المهني في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
1 - نور الدين بلعاليا دومة، في ولاية أدرار،
2 - أحمد العريش، في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد خليل خليلي، بصفته مدي را للتك وين المهني في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.