مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة 1983، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ح رصا منهما على إرس اء تعاون أخوي مستمر في المج الين القضائي والق انوني ورغبة منهم ا في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون خطوة في طريق الوحدة العربيّة، 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأوّل أحكام عامّة
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلوم ات والوثائق القضائية والقانونية وبالعمل المشترك من أجل التنسيق بين تشريعات كل منهما.
المادة 2
فتح المادةضمانا للتعاون بين الجزائر ودولة الإمارات العربيّة المتحدة في المجال القضائي تتبادل الحكومتان رج ال القض اء وتشجع ان عقد المؤتم رات والن دوات في المجالات المتصلة بالقضاء والتشريع.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن يطلب إليهم عند التجائهم للجهات القضائية المذكورة تقديم أية كفالة - شخصية أو عينية- بأي وصف كان إمّا لكونهم أجانب وإمّا لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةيتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخ ل ح دود الدول ة الأخ رى بالحق في الحص ول ع لى المساعدة القضائية التي يتمتع بها مواطنو الدولة أنفسهم وبشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة.
المادة 5
فتح المادةيتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين البيانات عن الأحكام الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى.
وفي حال ة توج يه اته ام من السلطة القضائي ة في أي من الدولتين المتعاقدتين يج وز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحال ة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام أو على بيان بتلك الحالة.
الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 6
فتح المادةتتم إجراءات الإعلان في الدولتين المتعاقدتين عنط ريق النياب ة العام ة التي يق يم المرسل إليه في دائرتها ويجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان، ويعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.
ولا تحول أحكام الفقرة السابق ة دون حل كل من الدولتين المتع اقدتين في أن تقوم بواسط ة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بإبلاغ الوثائق والأوراق القضائية إلى مواطنيها المقيمين ل دى الدولة الأخرى.
ولا تتحمل الدولة الج اري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية.
وفي حالة تنازع قوانين الجنسية يحدد قانون الدولة المطلوب الإعلان فيها جنسية المرسل إليه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الإعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) ويحرر الطلب من صورتين تسلم إحداهم ا إلى الشخص المطل وب إعلان ه وتعاد الثانية موقعا عليها أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ويبين الموظف المكلّف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان يكون مطابقا لأحكام هذا الاتفاق إلاّ إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها تتضمّن ما يخالف النظام العامّ أو الآداب العامة فيها.
ولا يجوز رفض تنفيذ الإعلان استنادا إلى أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى موضوع الإعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب.
وفي حال ة رفض تنفيذ الإعلان تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة ف ورا مع بيان أسباب الرفض. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةتقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان ال وثائق والأوراق وفق ا للأحك ام المنص وص عليه ا في قوانين هذه الدولة.
ويجوز دائما تسليمها إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويج وز إتمام الإعلان وفقا لطريقة خاصة تحدده ا الدولة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب إليها.
المادة 10
فتح المادةيقتصر تحمل الجهة المختصة في الدول ة المطلوب إليها تسل يم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسل يم، إما بتوقيع المرس ل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة، وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، ويبين فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورق ة الموقّع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للجهة الطالبة مباشرة.
المادة 11
فتح المادةليس للطرف المطلوب إليه إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مص اريف عن هذا الاعلان وتكون نفقات حضور الش اهد أو الخبير على عاتق الدولة التي يقع الإجراء في إقليمها.
الباب الثالث — الإنابات القضائية
المادة 12
فتح المادةلكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تباشر في إقليمها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قيد النظر، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المادة 13
فتح المادةترس ل طلبات الإنابة القضائية مباشرة من وزي ر العدل في الدولة طالبة الإنابة إلى وزير العدل في الدولة المطلوب إليها اتخاذ الإجراء القضائي. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.
وتحاط السل طة القضائية الطالب ة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغبت في ذلك صراحة لك ي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه.
ولا يحول ذلك دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في سماع شهادة مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين.
وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة فيها.
المادة 14
فتح المادةتلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة الق ض ائي ة ال تي ت رد لها وفق أحكام هذا الاتفاق وليس لها أن ترفض تنفيذها إلاّ في مجال الأحوال الآتية :
أ) إذا ك ان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها،
ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدول ة المطلوب إليه ا أو بأمنه ا أو بالنظ ام العامّ أو الآداب العامّة فيها،
ج) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المط ل وب إلي ه ا جريم ة س ياسية أو حربية مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية، تق وم الجه ة المطلوب إليها بإخط ار الجه ة الطالبة بذلك فورا مع إع ادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض تنفيذ الطلب.
المادة 15
فتح المادةلا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية أية مصاريف أو رسوم على الجهة الطالبة.
المادة 16
فتح المادةيكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة أية إنابة قضائية وفقا للأ حكام المتقدمة الأثر القانوني ال ذي يك ون له فيم الو تم أمام السلطة المختص ة في الدولة الطالبة. 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م
الباب الرابع — تنفيذ الأحكام
المادة 17
فتح المادةكل حكم قض ائي مق رر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلّق بالأحوال الشخصية صادر عن جهة قضائية قائمة بشكل قانوني في إحدى الدولتين المتعاقدتين يك ون قابلا للتنفيذ في الدول ة الأخ رى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةيقدّم طلب التنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة وفقا لقانون الدولة المقدّم إليها الطلب وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه الحكم المطلوب تنفيذه معلنا ومصدق ا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو الق رار صالح للتنفيذ.
المادة 19
فتح المادةيكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدول ة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل ع لى نصوص تخ الف النظ ام العامّ أو الآداب العامّ ة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ويتعين على الط رف الذي يطلب الاعتراف بالص لح أو تنفيذه أن يقدم ص ورة رسمي ة وشه ادة من الجهة القضائي ة تثبت أن الص لح حائز لقوة السند التنفيذي.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطل وب إليه ا التنفيذ أن تبحث في م وض وع الدعوى ولا يجوز له ا أن ترفض تنفيذ الحكم إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها وفقا لقوانينها أو لسبب كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب منها التّنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها،
ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح أو لم يمثلوا تمثيلا صحيحا،
ج) إذا كان الحكم والسبب الذي بني عليه يخالف النظام العامّ أو الآداب العامّة في الدولة المطل وب إليها التّنفيذ،
د) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التّنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه،
ه) إذا كان الحكم صادرا على الدول ة المطلوب إليها التّنفيذ أو كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التّنفيذ.
المادة 21
فتح المادةمع عدم الإخلال بأحكام المادّة (العشرين) من هذه الاتفاقية تكون أحك ام المحكمين قابل ة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختص ة في الدول ة المطلوب إليها التّنفيذ أن تبحث في موض وع التحكيم ولا أن ت رفض تنفيذ الح كم إلاّ في الأحوال الآتية :
أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا ك ان ح كم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل،
ج) إذا ك ان المحكم ون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه،
د) إذا ك ان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العامّ أو الآداب العامّة في الدولة المطلوب إليها التّنفيذ.
و) إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها.
الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 22
فتح المادةيجرى تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام هذا الباب. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةيكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين بأرض إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام أو المحك وم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب على إقليمها.
ب) أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم، فلا يكون التسل يم واجبا إلاّ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.
المادة 24
فتح المادةلا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية وفي تطبيق أحك ام ه ذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
أ) جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وكذلك جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامّة أو وسائل النقل والمواصلات.
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم، ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م
3 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم بب راءته أو بإدانته واست وفى الع ق وب ة المحك وم به ا أو كان يجري تنفيذها في شأنه.
4 - إذا كانت الجريمة أو العقوبة سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم في إقليمها عند وصول طلب التسليم.
5 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
المادة 25
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤج ل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة 26
فتح المادةتقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بطريق وزارة العدل وترفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية :
أ) بيان مفصّل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن،
ب) أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإي داع) أو أية وثيق ة أخرى له ا نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق،
ج) تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع نسخ ة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه،
د) صورة رسمية للحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا (وجاهيا) أو غيابيا.
المادة 27
فتح المادةتفصل في طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة فيها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب لكل منها. 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 28
فتح المادةإذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة بإقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظ روف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسل يم أم ا إذا كانت طلب ات التسل يم عن ج رائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة 29
فتح المادةللدولة طالبة التسليم أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 26 وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ طلب التوقيف أن تأم ر بالإف راج عن الشخص المطل وب تسل يمه ولا يحول قرار الإفراج دون إيقافه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق سالفة البيان.
أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.
وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة 30
فتح المادةتخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم معللا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.
المادة 31
فتح المادةعلى الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال إشعار إليها بذلك، وإلاّ كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة 32
فتح المادةأ) - لا تج وز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدول ة طالبة التسل يم ولا تنفّذ عليه عقوب ة إلاّ عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها ع لى أنه إذا كان ق د أتيحت له وس ائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين (30) يوما التالية للإف راج عنه نهائيا أو كان ق د غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم ع اد إليها ثانية بمحض اختي اره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى،
ب) لا يج وز لل دولة المسلم إليه ا الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دول ة ثالثة إلاّ بن اء على موافق ة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسل يم الشخص إلى دول ة ثالث ة إذا كان ق د أق ام في إقليم الدول ة المسلم إليها أو عاد إليه باختياره وفقا للأحك ام المنصوص عليه ا في الفق رة السابقة من هذه المادّة.
المادة 33
فتح المادةإذا وقع أثناء سير الإجراءات - وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه - تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه، فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلاّ إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد ممّا يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 34
فتح المادةتخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 35
فتح المادةمع ع دم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يحتجز جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطل وب تسليمه ح ين ضبطه أو إيقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو يمكن أن تتخذ دليلا عليها، ويسلم ما تم احتجازه إلى الدولة طالبة التسليم.
المادة 36
فتح المادةتوافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه ا وذلك بناء على طلب يوجه إليها عن طريق وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمك ن أن ت ؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 37
فتح المادةتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
وتدفع الدولة طالبة التسليم كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.