مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عيسى سليم بوتاروك، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوزار، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد ميل ود بن عيسى، مدي را للمعه د الوطني المتخصص في التكوين المهني بتلمسان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد بافو، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد طاهري، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد (ولاية الجلفة).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد المالك ستر الرحمان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد دوادي لعلاوي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتوقرت (ولاية ورقلة).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة زهرة فركال، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد طيب بغداد براهيم، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تيموشنت.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف حمداني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجانت (ولاية إيليزي). ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.