مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد الصالح لنوار، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.