مرسوم تنفيذي رقم 98-245 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . 5
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
اليمين زروال تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 37-21 تكاليف تسيير المجلس الوطني للإحصاء".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى 6 رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.