مرسوم تنفيذي رقم 98-250 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات اعلانات المجلس الدستوري 12 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الباب 6128 المنح والتعويضات المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الباب 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والإستخلاف".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 03 / إ.م.د / 98% مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتعلّق بنتائج الانتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 122 ، و 123 ، و 124، 144، و146، و147، و148، و149، و150 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
- وبمقتضى الإعلان رقم 02/ إ.م.د / 97 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للإنتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام.
المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة بالدائرة الانتخابية الأغواط، الذي جرى يوم 23 يوليو سنة 1998، وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية، وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : أن نتائج الاقتراع الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة الذي جرى يوم 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 بالدائرة الانتخابية الأغواط تضبط كما يأتي : / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه * الناخبون المسجلون : 217 * الناخبون المصوتون : 209 * نسبة المشاركة : 96,31 % * الناخبون الممتنعون : 08 * عدد الأصوات المعبر عنها : 195 * عدد الأصوات الملغاة : 14 ثانيا : أنّ المترشح فوضلي عبد القادر فائز لحصوله على 48 صوتا.
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرارات، مقررات آراء وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.