مرسوم تنفيذي رقم 98-246 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني - المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الثاني - المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى ---------------------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.