مرسوم تنفيذي رقم 98-247 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 6 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المؤسسات الصغيرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 800.000 800.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الأول 1.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.600.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.