ج.ر عدد 10 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 99-49 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 مساهمة الجزائر في رأسمال الشركة العربية للاستثمار. مرسوم رئاسي رقم 99-50 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 99-51 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه فبراير سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على

فبراير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد

فبراير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 99-52 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 99-53 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير رئيس الحكومة.

سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية

سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غليزان . . . .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة ..

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة ال للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17

فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص

17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش

فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق الجهوي للضرائب في الجزائر.

17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني.

فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 الاجتماعي بولاية تامنغست.

فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. ….

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة السكن.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين الديواني الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة في ولاية وهران مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

1999، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة

1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك).

، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1419 الموافق 7 يناير سنة 1999 ، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1999

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-49 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال الشركة العربية للاستثمار. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 ) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-334 المؤرخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار، وبعد الاطلاع على العقد التأسيسي للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 وعلى نظامها الأساسي، المعدلين والمتممين للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 تنظيميه وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمتعلق بانضمام الجزائر لعضوية الشركة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مساهمة الجزائر في رأسمال الشركة العربية للاستثمار. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال- مرسوم رئاسي رقم 99-50 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 10.710.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 10.710.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 التعاون الدولي “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 99-51 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-28 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 12.968.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 12.968.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-01 بعنوان “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال

- مرسوم رئاسي رقم 99-52 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 32.130.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الفرع الثالث : “ كتابة الدولة للتكوين المهني “ وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 32.130.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999. اليمين زروال

الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 07-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 14.875.000 36-08 | إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 17.255.000 مجموع القسم السادس 32.130.000 مجموع العنوان الثالث 32.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 32.130.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 99-53 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مجموع الفرع الثالث 32.130.000 الاعتمادات الملغاة 32.130.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، إن رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، قانون المالية لسنة 1999،

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-15 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 74.393.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 74.393.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 | إعانات للجامعات…… 36-06 | إعانات للمراكز الجامعية. 36-08 | إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 38.255.000 14.875.000 21.263.000 مجموع القسم السادس 74.393.000 مجموع العنوان الثالث 74.393.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.393.000 مجموع الفرع الأول 74.393.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 74.393.000

10 ية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام والي ولاية معسكر.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1999 ، مهام السيد مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته واليا لولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1999 ، مهام السيد نصر الدين عكاش، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ،داود، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد بوعلام بلخيري، بصفته نائب مدير للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد رضوان عكام ، بصفته نائب مدير للتقنين والتنسيق بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد حمزة سنوسي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بن زين، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد ابن شهرة دهماس، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد القادر سكران، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

– مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : صالح بوسعيد، في ولاية البليدة سليمان حلزون، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوحوش، بصفته مديرا لتلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد بوزيان منصورة، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد فاروق بلحبيب، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد بن عثمان رميلي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. ★ - مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب في الجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد أعراب إيولالن، بصفته مديرا جهويا للضرائب في الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السيد حمدان خلوة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الوادي لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد مصطفى شابور، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1998، مهام الآنسة فريدة بلغربي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد كمال تابتي، بصفته نائب مدير لتمويل البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد أكلي حمامي، بصفته مديرا للمالية والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد أحسن بلحسن، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد الصالح بارودي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي بولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد حواس عمراني، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 10 1.3 السيد إبراهيم يحيى الشريف، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد سعد زايدي، بصفته نائب مدير للصيانة الهاتفية بوزارة البريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، بصفته نائب مدير للنقل والوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات، لإحالتهما على التقاعد : ميلود عويز، نائب مدير لحوالات البريد والتوفير،

  • محمد جلال، نائب مدير للدراسات والبرامج والنشاط التجاري. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد رابح ، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مديريين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997، مهام السيد العربي كلكيل، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997، مهام السيد الطيب بوعدو، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر ، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد نور الدين يوب، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد نور الدين مالكي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيدة ويزة فراني، زوجة باشوش، بصفتها رئيسة لقسم الأسئلة المكتوبة والشفوية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد مصطفى قوادري مصطفاي، مديرا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 4 يناير 1999 ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 يعين السيد مصطفى علي زغلاش، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة.

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998. الصفحة 16 - العمود الأول - السطور 3، 4، 7 و 8 بدلا من : بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرأ: بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. ( الباقي بدون تغيير ). للجمهورية الجزائرية / العدد 10 1.5 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة .1998 الصفحة 11 - العمود الثاني - السطر الأول. بدلا من : السيد العالية حمزة، نائب مدير، يقرأ : السّيّدة العالية حمزة، نائبة مدير. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1419 الموافق 7 يناير سنة 1999، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1999. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1419 الموافق 7 يناير سنة 1999 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية لسنة 1999 ، كما يأتي : العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب أدرار خليفة حجاري محمد مالكي لحسن طيطي علي شحام عبد الرحمان كينة امحمد بوكانة الشلف علي بن غالية عبد القادر تكلين معمر مسار امحمد شاقور ليلى بنايرية عبد الغلام مسوس أحمد بوعدال مدني قوادري حميد موساوي معمر عشاشي الحاج غزالة عبد القادر حاج ميلود الأغواط محمد بدرينة عبد القادر فارسي أم حبيبة بلمشري محمد صايم بشير ستت كمال بن عرفة مداني بلخضر رشيد ملال بولفعة لواسف أم البواقي حسان بوهالي محمد السعيد عدنان رشيد بوعزيز سامي فريد تريكي مولود بن عبدي جعفر عمارة كريم أزروال يحيى خلفاوي / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة مفتش رئيسي متصرف إداري عون إداري تقني سام متصرف إداري تقني سام تقني سام مهندس كاتب إداري رئيس قسم فرعي مهندسة دولة تقني سام مساعد رئيس قسم فرعي رئيس مصلحة متصرف إداري تقني سام تقني سام تقني سام مهندس فلاحي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب أم البواقي ( تابع ) السعيد عبد اللاوي عبد الله معيوف مسعود زعامطة السعيد ذيب باتنة عمر بوزيدي شريف قدوار بشير دراجي الجمعي بلهوشات رشيد بن عمر بشير زايدي عبد الوهاب بوغريرة الجمعي مقلاتي أحمد مهملي رشيد رياحي عمر شوفة سماعيل بن مشيش بجاية حنفي غانم مالك إراتن يوسف بوجمعة أحمد خلوفي فريد سعداوي زورو تيتواح بسكرة رشيد بوزلزل عز الدين بلكحل عثمان حامدي مصطفى بن غزالة السعيد دادة رشيد قشطو سليمان عبابسة مواقي محمد زخروفة محمد الصالح بوضياف نصر الدين عوبيد صالح خليفة عقبة خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 10 1.7 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تقني سام تقني سام مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني مهندس فلاحي مهندس تقني رئيس قسم فرعي مهندس معماري مساعد إداري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مساعد إداري رئيسي متصرف إداري تقني تقني سام مهندس معماري مستشار تقني

18 ية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب بشار عبد الرحمان لخضري صالح حمو ميلود العماري عبد الوهاب بن علي فراجي بن سليمان معمر بن مليلك عبد الإله بن بريك الطاهر حمودة عبد الحليم بصحراء نور الدين عيساوي مصطفى شعنبي محمد زكراوي البليدة سمير عروش محمد صديق تيرنتي أكلي أوكسال علي دهيليس محمد كفايفي حكيم أزرويسفي سعيد توري جمال مويسي عبد الحميد مهناوي فؤاد حمايدي لويزة جوري محمد أمزيان آيت موهوب البويرة بوعلام بداني ناصر عكموش بوخالفة طالب كمال محمدي محمد برادعي شريف ياسين سالم محمد بندو مولود اشعلالن محفوظ نوري مولود كاسل محند السعيد يونسي محمد السعيد دعو / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري تقني تقني سام رئيس قسم فرعي تقني تقني تقني تقني سام ملحق بلدي متصرف بلدي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة تطبيقية تقني سام مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب تا منغست أحمد بلالي عبد الحميد بن براهيم محمد بلبالي عبد القادر قابة محمد حمداني ناجم بويبة سليمان عزي أحمد عبد السلامي سليمان بابي عبد الله تهامي تبسة نور الدين دعاس علي بلخيري لمين بورنان جمال صافي عبد المجيد جعلالي الياس بوحارة لزهر عباسي السعيد مطروح نوار معلم زكرياء بوعزة العاتي عفون بلقاسم حفيان تلمسان محمد بداوي محمد مسعودي بوزيان رحموني حفيف هماهمي مراد محداد كمال كباشا محمد داودي بن علي عاشور أول محمد الصغير بن رمضان جيلالي عاشور أول عمار نعمان رشيد بن مهدي للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري تقني مستشار تقني مهندس مهندس متصرف إداري تقني مساعد إداري تقني سام مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس تطبيقي تقني سام تقني مفتش الغابات مساعد مفتش مساعد مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب تيارت إبراهيم مستعين بوستة عبد القادر مقني مختار بوحوص محمد بوزيان حسين لصبح امحمد عزيز بوعكاز عبد القادر خوان خالد عرعارية نصيرة مصطفاوي تيزي وزو لوناس مغلات إدير بن مصباح محمد لبراش رابح لوحي سليمان سعيداني عاشور عليك رشيد بوهينوني رشيد هدني بوجمعة مزركات بلعيد حطاب علي بوليل محمد جليد محافظة الجزائر الكبرى - عبد الكريم طاسين مصطفى مكربة جمال أو قرقوز صادق شامي حسينة سبع مرزاق خوجة حبيبة عياد ناجي كمال القندوز عبد القادر مالك مراد سعال عبد الحميد براهنة كريم حسيني الجلفة عبد العزيز بن بوسعد عبد القادر خالفي خيراني بلخيري / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس مفتش رئيس مصلحة مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش لأملاك الدولة تقني تقني مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة دولة تقني سام تقني تقني تقني سام تقني سام مهندس مهندس مهندس

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 الولاية الاسم واللقب الرتبة أو الوظيفة الجلفة ( تابع ) محمد بن زهية بلقاسم قدوري أحمد جرعوب محمد فيطس محمد آيت مصباح الطاهر سعيد بشير رتيمي جيجل عومار مكيو محمد الصالح العالم مبارك قندوزي جعفر بوريدح محمد العبودي عمار بيروش أحسن بورزامة موسى شرايطية حسين بوخلوف عبد السلام دراجي عبد العزيز دنون نور الدين بوبعة سطيف خالد بناني الحاج صالحي سمير بن سالم السعيد زيش عبد الرحمان شلال العيد دودو عبد الحميد زعبوبي بوزيد شناف محمد سواسي عز الدين موسار بوجمعة خطابي الخير مصامدة تقني سام مهندس مهندس تقني سام مهندس مهندس متصرف إداري نائب مدير مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي كاتب عام للبلدية رئيس مصلحة رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة تقني مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي

22 مية الجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب سعيدة علي بوهالي بوعلام عيساني قادة قاسم محمد عدة ميلود آيت والي خالد خالف بوبكر بوخيرة الحبيب عداد عبد اللطيف زرهوني بن عثمان رمضاني عبد الرحمان عرابي بوعلام بن عومر سكيكدة مخلوف منصوري صالح صلجة جمال جغادر لخضر الرقم رابح بويديوة خميسي كليبات عبد الحميد عبادة محمد بلعشية زيدان ضاد محمد رماش عبد الوهاب بومعزة شريف بوشبشب سيدي بلعباس محمد وقاص محمد رزقي محمد سناوي فتحي بلبشير سحنون زمالي مصطفى كرمادي عبديش غابي خليفة قندوز لخضر بلعسل / العدد 10 … 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة رئيس قطاع مهندس دولة مهندس دولة مساعد تقني مهندس فلاحي تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب عنابة عز الدين جرورو صورية سعدي أحمد فليغة عبد العزيز سعودي عبد الحميد موالحي نور الدين زرمي حسين قراطي أحمد عجال بوجمعة العارف عبد القادر نعمان مراد غوطي مسعود سخري قالمة محمد الشريف مكموش عمار زيتوني عبد المجيد زناش بشير فرطاس عبد الكريم ناصري عبد الحفيظ كلايعية عبد الفتاح عيساني عبد الكريم مومني بوزيد بن عيسى أحمد رماش سليم حيمود محمد العربي برجم قسنطينة نجوى بوشفة علاوة دياب مولود بن محمد سعدون بليلي عبد الوهاب بوعروج محمد الزين غنام مختار بوحلاسة شعبان بونعاس كريم در غال مراد قنيدرة عبد الحق حميدة رشيد ملول للجمهورية الجزائرية / العدد 10 2.3 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة دولة قاض مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني تقني سام مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة

. 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الولاية الاسم واللقب المدية عوف الشيخ الحسين خلفة بختاوي علي بويعقوب عبد القادر طالبي مسعود وزاني علي العربي سليمان صالحي عبد القادر بن شيخ عبد الرحيم بوزيدي الجيلالي بن سعدي سعيد وهاب يزيد قويدر مستغانم محمد بناني ميلود بقدور أحمد قندوز بلحول معمري أحمد بن نجار حبيب حشلاف يوسف بن فغول غانم فغول عبد الرزاق سكاك فاطمة الزهراء بلجيلالي يونس زحاشي محمد جمال الدين بناني المسيلة عمر بوساق البشير بكري بلقاسم جراد رشيد قرطي رشيد راشد عبد العزيز فرج عبد الكامل طويل بلعموري جعنون المسعود شميني لخضر شاطر بوعلام بركي ثامر عياش الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس متصرف إداري مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندسة مهندس فلاحي مهندس فلاحي محافظ عقاري مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش لأملاك الدولة مهندس تطبيقي رئيس مفتشية لأملاك الدولة مهندس معماري مهندس معماري مفتش مركزي رئيس قسم فرعي رئيس مفتشية متصرف إداري

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب معسكر جمال حبوس سعدان بن مولاي مصطفى مداد محمد الأمين بوخديمي ميلود بوركبة عبد القادر بودواني يحيى بونية بن عومر نكروف مختار مراكشي عبد القادر العياشي الطيب نحاس بوجلال فاسي ورقلة محمد طاهرة لخضر ثليب قدور بوعافية مصطفى جوهري عبد القادر مولاي التلي مبروك السايح جباس لزهر بوعوينة عيساني الأخضر محمد حمي بوزيد محمد الطاهر ناصر كربوسة وهران محمد قفايتي محمد بغاوي جمال حنوف محمد العوج محمد راجح فيصل شارون مصطفى بصديق مهدي سهلي جمال غوت جبار حميدي عبد الغاني بختي بلقاسم معروف للجمهورية الجزائرية / العدد 10 2.5 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مفتش أملاك الدولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني مفتش لأملاك الدولة مهندس دولة مفتش لأملاك الدولة تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مفتش لأملاك الدولة تقني سام مهندس معماري مهندس في الهندسة المدنية تقني مهندس معماري رئيس مصلحة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي منسق للأشغال رئيس مصلحة رئيس مكتب مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة رئيس مكتب

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب البيض علي نواري أحمد فرح البشير علامي أحمد بوكلاب الشيخ جلايلة بوبكر آل سيد الشيخ محمد حمداوي نصر الدين بالعكرمي محمد مرسلي البار عميرات إيليزي بوعلام خلوي نور الدين زعنيط أمقران تعزابيت مصطفى بن عبد الهادي عمار غوتي عبد القادر جعفر علي تولوم محمد بن شراط فريد ميمي مسعود بوقرينات صالح علوي عبد القادر حمادي برج بوعريريج عمار طبي مراد عريبي عمر بشيم سمير بوشيدة كمال بن شيخ رابح سفيان صديقي محي الدين نشناش زهير بلكرفة صالح بن حميميد يونس بن مراح لحسن شيحي يسعد شليقة / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس المهندسين مفتش رئيسي مفتش التعمير مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام تقني رئيس قسم فرعي مكلف بالبناء والتعمير رئيس قسم فرعي كاتب عام للبلدية رئيس قسم فرعي متصرف إداري مهندس متصرف إداري مهندس دولة كاتب عام للبلدية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مستشار تقني متصرف بلدي تقني سام تقني سام

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب بومرداس محمد جمعة رابح مكيري يوسف أوشيخ رابح بوشعنان مراد شيخي حسين بلحمر وهيب بوزقران جمال ساعد شاوش محمد منصورية محمد بن طلحة سعيد علام أحمد درعي الطارف عبد المجيد بودليوة محمد زناتي عادل بلهاني حميد قلاتي فيصل نجيب لعزلي أحسن أوسياف شريف بن بعلي جمال الدين بوشايب مراد بوشويشة جمال صالحي يوسف بن جدو بن حمزة النهدي تندوف امحمد مومن حسين درمش أحمد غزالي محمد جلولي بن عيسى كروم نور الدين غالمي بدادي بريك بدي ورقة توفيق محمدي محمد بولبراوات للجمهورية الجزائرية / العدد 10 2.7 الرتبة أو الوظيفة رئيس قسم فرعي تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي متصرف إداري مهندس مهندس معماري مهندس دولة تقني مهندس مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مساعد مفتش مساعد مفتش مفتش رئيسي مهندس فلاحي مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس معماري عون تقني بلدي مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب تيسمسيلت أحمد ضبيان أحمد بكي أحمد بن عز الدين رابح وابل محمد بوعقلين أكلي آيت حمو أحمد فهد زبوج بن يالله حمادي مختار زغبة حميد اسماعيل عيسى زحاف شارف زعمان الوادي أحمد عمار بن خليفة مسعود بضياف البشير ميداوي أحمد مختار حمروني سامي جديد يوسف شلبي عيسى دحمري عثمان مصباحي الجيلاني جابر إبراهيم نصيرة السايح صحراوي لزهر ثامر خنشلة محبوبي فندلي محمد عيساوي عبد السلام مومني وناس رغيس خليفة جمعة بشير قبلي لزهاري بوقرة جمال عسول / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني مهندس دولة تقني سام تقني مهندس معماري مهندس دولة تقني مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف بلدي رئيس مكتب مفتش تقني سام تقني سام تقني سام متصرف إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة تقني سام

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب خنشلة (تابع) ميلود حمزاوي عبد الرحمان بوزيدي ابراهيم العايب محمد الصالح مباركي سوق أهراس العربي قسطي احسن سلاوي فريد عيسات حسان قاسمي معمر مساعدية عز الدين كوحيل عمارة زنيدي مراد بوهنشير الزهرة حلاسي كمال بن مشري منير بن بوعبد الله عبد المالك بورويسة تيبازة زهير مكلاتي عبد القادر هواري عمر قعوب جلول عماري عمر قادم علي أو قاسي امحمد عمروش علي مرزوق عبد القادر دواجي محفوظ سعدي عبد القادر ولد عمار جلول تيفور ميلة إسماعيل صام عبد الله دفوس عبد الكريم ديب الساسي بلمرابط للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي تقني مفتش مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مفتشة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس مهندس أستاذ تقني مهندس معماري تقني سام مهندس تقني تقني تقني تقني سام تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب ميلة (تابع) ناصر جامع عبد الكريم حلوي عبد الباقي حيور رابح خالوش نور الدين بوقطوشة اليزيد بوطرنيخ خليل زيموش محمد بوسلوب عين الدفلى فريد يعقوب جلول العبدي محمد عوار صادق فروزي محمد رحماني محمد قدوري محمد عبدوني كمال بغداد أحمد قرابن محمد سعيداني عيسى ميلودي العربي بربارة النعامة خالد بن قاسمي الشيخ برغيوة أحمد العيرج حسان زياني عبد القادر حفيان محمد بوقرن محمد زاوي عامر غالي عين تموشنت أحمد بختي بلقاسم بوعرفة أحمد دلباز / العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس دولة تقني سام مساعد إداري تقني سام مهندس مساعد إداري مهندس دولة تقني سام تقني مهندس تقني سام متصرف إداري تقني سام مهندس دولة مساعد إداري مهندس مهندس معماري تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب عين تموشنت (تابع) دحمان الجيلالي مرزوق جمال جيالة محمد موفق محمد فؤاد بوكلي حسان عبد القادر بن عاشور حميد زناسني قويدر بوزوينة فتحي مجاهد زوهير بوشنتوف غرداية يحيى بابكر عبد الحفيظ الزهواني محمد عيسى عمر بكلي أحمد سليمان معيز الحاج عبد القادر لروي محمد مولاي إبراهيم محمد بن عيسى بن عيسى أحمد إسماعيل عبد القادر مجدوب موسى شنيني العيد زهواني غيليزان بكير عابد نصلي بلمهل بلحميسي يوسف سنوسي محمد العربي جلول بوكر باعة خليفة عباس محمد حريزي محمد ناير الحاج الكوميتي نور الدين بوعلي يوسف عيسى بن عمارة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3.1 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي خبير عقاري عضو بالمجلس الشعبي البلدي مهندس مهندس معماري مهندس تقني سام مهندس مهندس مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي تقني مساعد رئيس قسم فرعي تقني مساعد رئيس قسم فرعي مفتش لأملاك الدولة مدير مساعد رئيس قسم فرعي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر