مرسوم رئاسي رقم 99-52 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 32.130.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الفرع الثالث : " كتابة الدولة للتكوين المهني " وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 32.130.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 07-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 14.875.000 36-08 | إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 17.255.000 مجموع القسم السادس 32.130.000 مجموع العنوان الثالث 32.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 32.130.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.