مرسوم رئاسي رقم 99-53 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 74.393.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 74.393.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 | إعانات للجامعات...... 36-06 | إعانات للمراكز الجامعية. 36-08 | إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 38.255.000 14.875.000 21.263.000 مجموع القسم السادس 74.393.000 مجموع العنوان الثالث 74.393.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.393.000 مجموع الفرع الأول 74.393.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 74.393.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 99-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.