مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غليزان . . . . 10
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية غليزان . . . . 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.