مرسوم رئاسي رقم 99-51 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . العدد 10 5 ذو القعدة عام 1419 ه فبراير سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على 5 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد 5 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 12.968.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. 5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 12.968.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-01 بعنوان " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.