مرسوم رئاسي رقم 99-50 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 10.710.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 10.710.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 التعاون الدولي ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 99-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.