مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير رئيس الحكومة. 8 سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية 10 سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.