مرسوم رئاسي رقم 09-245 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-46 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة". 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.