مرسوم تنفيذي رقم 09-242 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اع ت ماد ق دره ستمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار 653.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السادس :
إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-58 "إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.