قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.