قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين فى وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء . 681
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير سنة 1974 والعاملين لشهادة البكالوريا العلمية المصرية التقلية والرياضيات الاولية والعلوم التجريبية أو شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةان حدود السن المحددة أعلاه قد تؤخر بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز هذا الحد شمس (5) سنوات يتمتع أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير حدود السمن برسم الاولاد تحت الكفالة ومشاركتهم في حرب جيش التحرير الوطني طبقا للنظام الجارى به العمل على أن لا يتجاوز عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المذكورة أدناه :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) .
صورتان للهوية ، واذا اقتضى الحال، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المقررة في المادة الأولى المواد الكتابية الآتية : 1 (1) اختبار في اللغة الفرنسية حول موضوع عام، المدة و 3 ساعات - المعامل 2 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1394 ه 2 (2) اختبار في الرياضيات، المدة 4 ساعات - المعامل 4 ،
(3) اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ان الاختبارات من برنامج البكالوريا شعبة العلوم من التعليم الثانوى) ، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية، يختار المترشح من بين عدة مجموعات من الاسئلة كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب ...
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20)
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة اعتبارا من 17 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ..
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 9
فتح المادةان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 31 غشت 1974
المادة 10
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تعدها لجنة تشكل كالآتي :
- مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، -
- نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية - والبناء ،
- - الاساتذة الممتحنون ، تقنييان للاشغال العمومية والرى والبناء مرسمان -
المادة 11
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه .
ويشكل مجموع النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة
المادة 12
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص الرياضيات بالنسبة للمسابقة .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الحاملين لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المقررة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من زيادة في النقط - •
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء متمرنين بالادارة المركزية أو المصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.