مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو في يونيو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بأن الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية.
وإذ تلاحظ أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يؤكد - مجددا - الالتزام بمبادىء حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات المتضمنة في الإعلانات، والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية، والمنظمات الدولية الأخرى.
وإذ تدرك أن الهدف المزدوج للميثاق الإفريقي لحقوقق الإنسان والشعوب هو ضمان تعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية وحمايتها من ناحية أخرى.
وإذ تدرك كذلك ما حققته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تقدم منذ إنشائها سنة 1987 في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
وإذ تذكر بالقرار رقم ( XXX ( RES.230 / AHG الذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المعقود في تونس العاصمة (الجمهورية التونسية) في يونيو سنة 1994 والذي يطلب بموجبه من الأمين العام الدعوة إلى عقد اجتماع للخبراء الحكوميين المكلفين بالتفكير – بالتعاون الوثيق - مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في الوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية هذه الأخيرة مع النظر - بنوع خاص - في إمكانية استحداث محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وإذ تلاحظ الاجتماعين الأول والثاني للخبراء القانونيين الحكوميين المعقودين – على التوالي في كل من كيب تاون ، جنوب إفريقيا (سبتمبر سنة 1995) ونواكشوط، موريتانيا (أبريل سنة 1997) والاجتماع الثالث الموسع للدبلوماسيين والمعقود في أديس أبابا، إثيوبيا (ديسمبر سنة 1997).
وإذ تعرب عن يقينها الراسخ بأن تحقيق أهداف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستكمال وتعزيز مهمة الحماية التي تنهض بها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء المحكمة تنشأ داخل منظمة الوحدة الإفريقية، محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد بالمحكمة) ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها واختصاصها وسير العمل فيها.
المادة 2 العلاقة بين المحكمة واللجنة مع مراعاة أحكام هذا البروتوكول، تكمل المحكمة التفويض الخاص بالحماية الذي تضطلع به اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويشار إليها فيما بعد باللجنة، والذي أناطه بها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويشار إليه فيما بعد بالميثاق .
المادة 3
فتح المادةالاختصاص
1- يشمل اختصاص المحكمة كل الدعاوى والنزاعات التي تعرض عليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية.
2- تختص المحكمة بالفصل في أي خلاف يثور حول اختصاصها.
المادة 4
فتح المادةالآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة - بناء على طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة الوحدة الإفريقية نفسها أو أي من أجهزتها أو أي منظمة إفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية أن تقدم رأيا استشاريا حول مسألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة ألا يكون موضوع الرأي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت فيها اللّجنة.
2- تكون الآراء الاستشارية للمحكمة معللة. ويحق لكل قاض أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا.
المادة 5
فتح المادةرفع الدعوى أمام المحكمة
1 - يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى إلى المحكمة :
أ) اللجنة، ب الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة،
ج) الدولة الطرف التي قدّمت ضدها شكوى إلى اللجنة، د الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان
ه) المنظمات الحكومية الإفريقية. 2 – عندما تكون لدولة طرف مصلحة في قضية فإنه يجوز لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة للسماح لها بالانضمام.
3 - يجوز للمحكمة أن تخوّل للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة وكذلك للأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا للمادة 34 (6) من هذا البروتوكول.
المادة 6
فتح المادةقبول الدعاوى
1- يجوز للمحكمة - وهي تقرر بشأن قبول دعوى مرفوعة بمقتضى المادة 5 (3) من هذا البروتوكول - أن تطلب رأي اللجنة التي يجب عليها الإدلاء به في أقرب وقت ممكن.
2- تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة (56) من الميثاق.
3- يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعاوى أو تحيلها إلى اللجنة
المادة 7
فتح المادةمصادر القانون تطبق المحكمة أحكام الميثاق وأيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية.
المادة 8
فتح المادةالنظر في الدعاوى توضح قواعد إجراء المحكمة بالتفصيل الأحوال التي تقوم فيها المحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها أخذة في الاعتبار التكامل بين اللجنة والمحكمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةالتسوية بالتراضي يجوز للمحكمة أن تسعى للتوصل إلى تسوية بالتراضي في أي قضية موضوعة قيد النظر وذلك طبقا لأحكام الميثاق .
المادة 10
فتح المادةالسماع والتمثيل
1- تكون جلسات المحكمة علنية، غير أنه يجوز لها أن تعقد جلسات سرية طبقا لما قد تنص عليه قواعد الإجراء.
2- يحق لأي طرف في دعوى أن يختار ممثلا قانونيا يمثله. ويجوز توفير تمثيل قانوني بالمجان حيثما تقتضيه مصلحة العدالة.
3- يحق لأي شخص أو شاهد أو ممثل للأطراف يمثل أمام المحكمة أن يتمتّع بالحماية والتسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي واللازمة لأداء وظائفه ومهامه وواجباته المتعلقة بالمحكمة.
المادة 11
فتح المادةتشكيل المحكمة
1- تتشكّل المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، ينتخبون بصفتهم الشخصية من بين القانونيين ذوي الأخلاق السامية والمشهود لهم بالكفاءة العملية أو القضائية أو الأكاديمية وبالخبرة في مجال حقوق الإنسان والشعوب.
2- لا يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطني دولة واحدة.
المادة 12
فتح المادةالترشيحات
1- يجوز لكل دولة طرف في البروتوكول اقتراح ما لا يزيد على ثلاثة مرشحين، يكون اثنان منهم على الأقل من مواطنيها.
2- يراعى التمثيل الملائم للجنسين في عملية الترشيح.
المادة 13
فتح المادةقائمة المرشحين
1- عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية من كل دولة طرف في البروتوكول أن تقدّم – خلال تسعين (90) يوما من هذا الطلب - مرشحيها لمناصب قضاة المحكمة.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرسلها إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من انعقاد الدورة التالية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يشار إليه فيما بعد بالمؤتمر).
المادة 14
فتح المادةالانتخابات
1- ينتخب المؤتمر قضاة المحكمة بالاقتراع السري من بين قائمة المرشحين المشار إليها في
المادة 13
فتح المادة(2) من هذا البروتوكول.
2- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل للأقاليم الرئيسية لإفريقيا وأنظمتها القانونية الأساسية في المحكمة ككل.
3- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل مناسب للجنسين، عند انتخاب القضاة.
المادة 15
فتح المادةمدة الولاية
1- ينتخب قضاة المحكمة لمدة ولاية تستغرق ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، على أن تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنتخبين في الانتخابات الأولى بمضي سنتين وتنتهي مدة ولاية أربعة قضاة آخرين بمضي أربع سنوات.
2- يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترتي السنتين والأربع سنوات الابتدائيتين عن طريق قرعة يجريها الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وذلك فور الانتهاء من الانتخابات الأولى.
3- إن القاضي المنتخب للحلول محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته يتولى ما تبقى من ولاية سلفه.
4- يؤدي جميع القضاة - باستثناء الرئيس - مهامهم على نحو غير متفرغ. غير أنه يجوز للمؤتمر أن يغير هذا الترتيب حسبما يراه مناسبا.
المادة 16
فتح المادةأداء اليمين يؤدي القضاة، بعد انتخابهم، يمينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم في نزاهة وإخلاص. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
المادة 17
فتح المادةالاستقلال
1- يكون استقلال القضاة مكفولا تماما طبقا للقانون الدولي.
2- لا يجوز للقاضي سماع أي دعوى سبق له أن شارك فيها كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى. ويحسم أي شك حول هذه المسألة بقرار من المحكمة.
3- يتمتع قضاة المحكمة، منذ لحظة انتخابهم وطوال مدة ولايتهم، بما يتمتع به الدبلوماسيون من حصانات وفقا للقانون الدولي.
4- لا يكون قضاة المحكمة مسؤولين - في أي وقت من الأوقات - عن أي قرار أو رأي أثناء تأدية مهامهم.
المادة 18
فتح المادةالتعارض يتنافى وضع قاضي المحكمة مع أي نشاط قد يتعارض مع استقلال أو حياد ذلك القاضي أو مقتضيات وظيفته على نحو ما تحدده قواعد إجراء المحكمة.
المادة 19
فتح المادةإنهاء الولاية
1- لا يجوز وقف القاضي أو عزله من منصبه إلا إذا قرر قضاة المحكمة الآخرون، بالإجماع، أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط الواجب توفرها في قاضي المحكمة.
2- يكون قرار المحكمة نهائيا ما لم يلغه المؤتمر في دورته التالية.
المادة 20
فتح المادةخلو المقعد
1- في حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة المحكمة، يخطر رئيس المحكمة فورا الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ دخول الاستقالة حيز التنفيذ.
2- يستبدل المؤتمر القاضي الذي أصبح مقعده شاغرا ما لم تقل مدة الولاية المتبقية له عن مائة وثمانين يوما.
3- تتبع نفس الإجراءات والاعتبارات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 من هذا البروتوكول لشغل المقاعد الشاغرة.
المادة 21
فتح المادةرئاسة المحكمة
1- تنتخب المحكمة رئيسها ونائبا واحدا للرئيس لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهما مرة واحدة فقط.
2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس التفرغ الكامل ويقيم في مقر المحكمة.
3- تحدد مهام الرئيس ونائب الرئيس في قواعد إجراء المحكمة.
المادة 22
فتح المادةالتنحي إذا كان أحد القضاة مواطنا لأي دولة طرف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، فإنه لا يسمع الدعوى.
المادة 23
فتح المادةالنصاب القانوني تنظر المحكمة في الدعاوى المرفوعة إليها بشرط وجود نصاب من سبعة قضاة على الأقل.
المادة 24
فتح المادةسجل المحكمة
1- تعين المحكمة مسجلا لها وبقية الموظفين للسجل من بين مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية طبقا لقواعد إجرائها.
2- يكون مكتب ومسكن المسجل في المكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.
المادة 25
فتح المادةمقر المحكمة
1- يقرر المؤتمر المكان الذي تتحذ فيه المحكمة مقرها من بين الدول الأطراف في البروتوكول. غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية عندما ترغب في ذلك أغلبية قضاة المحكمة وبشرط أن توافق عليه - مسبقا - الدولة المعنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
2- يجوز للمؤتمر أن يغيّر مقر المحكمة بعد المشاورات اللازمة معها.
المادة 26
فتح المادةالبينة
1- تستمع المحكمة لمرافعات جميع الأطراف وتجري تحقيقا إذا ما اعتبرته ضروريا على أن تساعدها الدول المعنيّة بتوفير التسهيلات المتعلقة بالنظر في القضية بصورة فعالة.
2- يجوز للمحكمة أن تتلقى بينة مكتوبة أو شفاهية بما في ذلك شهادة الخبير، وتصدر قرارها على أساس تلك البينة.
المادة 27
فتح المادةالقرارات
1- إذا وجدت المحكمة أنه قد حدث انتهاك لحق من حقوق الإنسان أو الشعوب، فإنها تصدر أوامر لمعالجة الانتهاك بما في ذلك دفع تعويض عادل أو إزالة الضرر .
2- في حالات الخطورة القصوى والاستعجال وضرورة تجنب إلحاق أذى بالأفراد لا يمكن إصلاحه تتخذ المحكمة إجراءات موقّتة تراها ضرورية.
المادة 28
فتح المادةالحكم
1 - تصدر المحكمة حكمها خلال التسعين (90) يوما من انتهاء مداولاتها.
2- يكون حكم المحكمة الصادر بالأغلبية نهائيا وغير قابل للاستئناف.
3- يجوز للمحكمة – دون المساس بأحكام الفقرة
(2) الفرعية السابقة - أن تراجع قرارها على ضوء بينات جديدة حسب أحوال تحدّدها قواعد الإجراء.
4- يجوز للمحكمة أن تفسر قرارها.
5- يقرأ حكم المحكمة في جلسة علنية بعد إخطار الأطراف إخطارا مناسبا.
6- يكون حكم المحكمة معللا.
7- إذا كان حكم المحكمة لا يمثل، كليا أو جزئيا، إجماع القضاة ، فإنّه يحق لأي قاض أن يقدم رأيا منفصلا أو مخالفا.
المادة 29
فتح المادةإعلان الحكم
1- يتم إعلان أطراف القضية بحكم المحكمة كما يتم إرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وإلى اللجنة.
2- يتم إشعار مجلس الوزراء بالحكم، ويتولّى مراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر.
المادة 30
فتح المادةتنفيذ الحكم تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالامتثال للحكم وضمان تنفيذه في أي قضية تكون طرفا فيها وذلك خلال الوقت الذي تحدده المحكمة.
المادة 31
فتح المادةالتقرير تقدم المحكمة، إلى كل دورة عادية للمؤتمر، تقريرا عن أعمالها خلال العام المنصرم، على أن يوضح التقرير - بصفة خاصة - الحالات التي لم تمتثل فيها دولة لحكم المحكمة.
المادة 32
فتح المادةالميزانية تحدد منظمة الوحدة الإفريقية وتتحمل مصروفات المحكمة ومخصصات وبدلات القضاة وميزانية السجل وذلك وفقا للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الإفريقية بالتشاور مع المحكمة.
المادة 33
فتح المادةقواعد الإجراء تضع المحكمة لوائحها الداخلية وتحدد الإجراءات الخاصة بها وتستشير اللجنة كلما كان ذلك مناسبا.
المادة 34
فتح المادةالتصديق
1- يكون هذا البروتوكول مفتوحا لتوقيع وتصديق وانضمام أية دولة عضو طرف في الميثاق . 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
2- يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما على إيداع خمس عشرة وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.
4- بالنسبة لأية دولة طرف تقوم بالتصديق أو الانضمام لاحقا، يسري هذا البروتوكول في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
5- يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية جميع الدول الأعضاء في المنظمة ببدء نفاذ هذا البروتوكول.
6- تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروتوكول، أو في أي وقت لاحق، إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول دعاوى تحت المادة 5 (3) من هذا البروتوكول. ولا تقبل المحكمة – طبقا للمادة 5 (3) من البروتوكول - أي دعوى تخص دولة طرفا في البروتوكول لم تصدر مثل هذا الإعلان.
7- تودع الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة الفرعية (6) السالفة الذكر لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يرسل إلى كل دولة طرف نسخة منها.
المادة 35
فتح المادةالتعديلات
1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا ما تقدمت إحدى الدول الأطراف في البروتوكول بطلب مكتوب لهذا الغرض إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، ويجوز للمؤتمر أن يتبنّى مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد إخطار كافة الدول الأطراف في هذا الميثاق بهذا التعديل وبعد إبداء المحكمة رأيها بشأنه.
2 - يحق للمحكمة أيضا أن تقترح مثل هذه التعديلات لهذا البروتوكول، حسبما تراه ضروريا وذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد مضي ثلاثين (30) يوما على تلقي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إشعارا بالقبول.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.