مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي الديباجة إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، الأطراف في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية :
إذ تضع في الحسبان إعلان سرت الصادر عن الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 9 سبتمبر سنة 1999 10 الجريدة الرسمية للجمهورية والمؤسس للاتحاد الإفريقي والذي يدعو إلى التعجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم توقيعها في أبوجا، نيجيريا، في 3 يونيو سنة 1991 وإنشاء البرلمان الإفريقي بحلول سنة 2000.
وإذ تلاحظ بصورة خاصة، اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من جانب الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في لومي، توجو من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وذلك كتعبير ملموس للرؤية المشتركة لإفريقيا موحدة ومتكاملة وقوية.
وإذ تلاحظ أيضا أن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضي بتوفير منبر موحد للشعوب الإفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أكبر في المناقشات وعملية اتخاذ القرارات حول المشاكل والتحديات التي تواجه القارة.
وإذ تعي الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم في نطاق مجتمع أوسع يتخطى الاختلافات الثقافية والايديولوجية والعرقية والدينية والقومية.
وإذ تضع في الاعتبار المبادىء والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
وإذا تضع في الاعتبار أيضا أن المادتين 7 و 14 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، قد نصتا على برلمان إفريقي تابع للجماعة يتم تحديد تكوينه ومهامه وسلطاته وتنظيمه ضمن بروتوكول ذي صلة.
وإذ تذكر ببرنامج عمل القاهرة ( XXXI ( RES.236 / AHG الذي أجازته الدورة العادية الحادية والثلاثون للمؤتمر المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، من 26 إلى 28 يونيو سنة 1995، والتي أوصت بالإسراع بعملية ترشيد الإطار المؤسسي بغية تحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
وإذ تذكر أيضا بالإعلان حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا والتغيرات الأساسية الجارية في العالم، وهو الإعلان الذي أقرته الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا في 11 يوليو سنة 1990.
وإذ تضع في الاعتبار أنه بموجب إعلان الجزائر العاصمة، ( XXXV ( DECL.1 / AHG الصادر في 14 يوليو سنة 1999 ، أكّد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من جديد إيمانهم بالجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وإذ تعقد العزم على تعزيز المبادىء الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتقوية المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد.
وإذ تعقد العزم أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الإفريقي بالنسبة للدول الأعضاء.
وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الإفريقي سيضمن فعالية المشاركة التامة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.
تتفق، بموجب ذلك، على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف في هذا البروتوكول، تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه :
تعني عبارة "هيئة المكتب" أعضاء البرلمان الإفريقي كما هو منصوص عليه في المادة 12 (5) من هذا البروتوكول.
تعني كلمة "الجماعة" الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
تعني كلمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة.
تعني كلمة "المجلس" مجلس وزراء الجماعة.
تعني عبارة "محكمة العدل" محكمة عدل الجماعة.
تعني عبارة "الدولة العضو" أو "الدول الأعضاء " - ما لم ينص السياق على غير ذلك – دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الجماعة.
تعني عبارة "عضو البرلمان الإفريقي" أو "عضو البرلمان"، ممثلا منتخبا أو معيّنا طبقا للمادة 5 من هذا البروتوكول. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م تعني كلمة "المنظمة" منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة "الرئيس" عضو البرلمان الإفريقي المنتخب الإدارة عمل البرلمان طبقا للمادة 12 (2) من هذا البروتوكول.
تعني عبارة "إقليم إفريقيا" ماتم تحديده في المادة 1 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية.
تعني عبارة "الأمين العام الأمين العام للجماعة.
تعني عبارة "الأمانة العامة" الأمانة العامة للجماعة.
تعني كلمة "المعاهدة المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.
المادة 2 إنشاء البرلمان الإفريقي
1- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذا بإنشاء البرلمان الإفريقي، ويحكم هذا البروتوكول تشكيله ومهامه وسلطاته وتنظيمه.
2 - يمثل أعضاء البرلمان جميع الشعوب الإفريقية.
3- إن الهدف النهائي من إنشاء البرلمان الإفريقي هو أن يتحوّل إلى مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام. لكن البرلمان الإفريقي يظل، إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك بتعديل هذا البروتوكول :
1- مؤسسة ذات سلطات استشارية فقط.
2- ويعين أعضاء البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 4 من هذا البروتوكول.
المادة 3
فتح المادةالأهداف تكون أهداف البرلمان كما يأتي :
1- تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية وسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي فيما بعد.
2- تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا.
3- تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء.
4- تعريف الشعوب الإفريقية بالأهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة الإفريقية في إطار إنشاء الاتحاد الإفريقي.
5- تعزيز السلام والأمن والاستقرار.
6- الإسهام في خلق مستقبل أكثر ازدهارا للشعوب الإفريقية وذلك بتعزيز المساندة الذاتية الجماعية والإنعاش الاقتصادي.
7- تسهيل التعاون والتنمية في إفريقيا.
8- توطيد التضامن القاري وخلق الشعور بالمصير المشترك بين الشعوب الإفريقية.
9- تسهيل التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومحافلها البرلمانية.
المادة 4
فتح المادةالتشكيل
1- خلال الفترة الانتقالية، يتم تمثيل الدول الأعضاء في البرلمان الإفريقي بعدد متساو من الأعضاء.
2- يمثل كل دولة عضو خمسة (5) أعضاء في البرلمان الإفريقي تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل.
3- يتعين أن يعكس تمثيل كل دولة عضو تنوع الآراء السياسية في كل برلمان وطني أو في أي جهاز تداولي آخر.
المادة 5
فتح المادةانتخاب أعضاء البرلمان الإفريقي ومدة ولايتهم والمناصب الشاغرة
1- تنتخب أو تعيّن البرلمانات الوطنية أو أي أجهزة تداولية أخرى للدول الأعضاء أعضاء البرلمان الإفريقي من بين أعضائها.
2 - يحدد المؤتمر بداية مدة الولاية الأولى للبرلمان الإفريقي خلال الدورة التي تلي دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ مباشرة.
3- تتزامن مدة ولاية كل عضو في البرلمان الإفريقي مع مدة ولايته في البرلمان الوطني أو في أي جهاز تداولي آخر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
4- يصبح مقعد عضو البرلمان الإفريقي شاغرا في الحالات التالية :
أ) الوفاة،
ب) تقديم الاستقالة كتابيا إلى الرئيس،
ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي، د في حالة العزل بسبب سوء السلوك،
ه) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني المعني أو جهاز تداولي آخر،
و) في حالة استدعائه من قبل البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر،
ز) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول.
المادة 6
فتح المادةالتصويت يدلي أعضاء البرلمان الإفريقي بأصواتهم بصفتهم الشخصية المستقلة.
المادة 7
فتح المادةالتعارض تتعارض العضوية في البرلمان مع ممارسة المهام التنفيذية أو القضائية في أية دولة عضو.
المادة 8
فتح المادةامتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الإفريقي
1- في قيامهم بمهامهم في أراضي كل دولة عضو، يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بالحصانات والامتيازات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية العامة حول الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع حصانة أي عضو وفقا لنظامه الداخلي.
المادة 9
فتح المادةالحصانات البرلمانية
1- يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بحصانة برلمانية في كل دولة عضو . وطبقا لذلك، لن يتعرض أي عضو في البرلمان الإفريقي لأي إجراءات مدنية أو جنائية أو اعتقال أو حبس أو أية أضرار بسبب ما قاله أو فعله داخل البرلمان الإفريقي أو خارجه، عند قيامه بأداء مهامه.
2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، تكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو طبقا لنظامه الداخلي.
المادة 10
فتح المادةالبدل يدفع لأعضاء البرلمان الإفريقي بدل لتغطية نفقاتهم أثناء قيامهم بأداء مهامهم.
المادة 11
فتح المادةالمهام والسلطات يمنح البرلمان الإفريقي سلطات تشريعية يحددها المؤتمر. غير أنه خلال الفترة الأولى من إنشائه، تكون للبرلمان الإفريقي سلطات استشارية فقط. وفي هذا الصدد، يجوز له ما يأتي :
1- أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أي مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب من المؤتمر أو أي أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أي توصيات يراها مناسبة تتعلّق، من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكذلك تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون.
2- مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر عليهما.
3- العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء.
4- تقديم التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية واسترعاء الانتباه إلى التحديات التي تتم مواجهتها في عملية تكامل افريقيا وكذلك استراتيجيات معالجتها.
5 - طلب حضور مسؤولي منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية دوراته وإعداد الوثائق ومساعدته على أداء مهامه.
6- تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية في دوائر الدول الأعضاء. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
7- تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمحافل البرلمانية لإفريقيا.
8- اعتماد نظامه الداخلي وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين للبرلمان الإفريقي على المجلس والمؤتمر.
9- القيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من هذا البروتوكول.
المادة 12
فتح المادةالنظام الداخلي للبرلمان الإفريقي وتنظيمه
1- يعتمد البرلمان الإفريقي نظامه الداخلي بأغلبية ثلثي ( 2 3) جميع أعضائه.
2- في جلسته الأولى وبعد الانتخابات، فإن البرلمان الإفريقي ينتخب، عن طريق الاقتراع السري من بين أعضائه وطبقا لنظامه الداخلي، رئيسا وأربعة (4) نواب للرئيس يمثلون أقاليم إفريقيا كما حددتها منظمة الوحدة الإفريقية، وتكون الانتخابات في كل حالة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المصوتين.
3- تكون مدة ولاية الرئيس ونواب الرئيس هي نفس مدة ولاية البرلمان الوطني أو الجهاز التداولي الذي ينتخبهم أو يعينهم.
4- يتم تصنيف نواب الرئيس بالترتيب الأول والثاني والثالث والرابع في البداية عن طريق الاقتراع ثم بالتناوب بعد ذلك.
5- يتكون موظفو البرلمان الإفريقي من الرئيس ونوابه. وتحت رقابة وتوجيه الرئيس، ومع مراعاة أية توجيهات قد يصدرها البرلمان الإفريقي، يكون الموظفون مسؤولين عن إدارة شؤون ومرافق البرلمان والأجهزة التابعة له. ويساعد أعضاء المكتب في أداء مهامهم الكاتب ونائبا الكاتب.
6- يعين البرلمان الإفريقي الكاتب ونائبيه الاثنين والعاملين الآخرين والمسؤولين حسبما يراه ضروريا لأداء مهامه على نحو سليم، ويجوز له وفقا للوائح، أن يحدد شروط عملهم وذلك طبقا للممارسات ذات الصلة في منظمة الوحدة الإفريقية وكما هو مناسب.
7- يتولى الرئيس رئاسة جميع المناقشات البرلمانية باستثناء تلك التي تجرى داخل اللجان وفي حالة غيابه، يعمل نواب الرئيس بالتناوب طبقا لنظامه الداخلي الذي يعالج أيضا سلطات الشخص الذي يرأس المناقشات البرلمانية.
8- يصبح منصب الرئيس أو نائبه شاغرا في الحالات التالية :
أ) الوفاة، ب تقديم الاستقالة كتابيا،
ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي،
د) في حالة العزل بسبب سوء السلوك،
ه) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني المعني أو جهاز تداولي آخر،
و) في حالة استدعائه من جانب البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر،
ز) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول.
9- يتم العزل وفقا لأحكام الفقرة 8 (ج) أو (د) أعلاه باقتراح يتخذ قرار بشأنه عن طريق الاقتراع السري ويتم تأييده في نهاية النقاش بأغلبية ثلثي جميع أعضاء البرلمان الإفريقي، وفي حالة العزل بموجب الفقرة 8 (ج) ، يتم، بالإضافة إلى ذلك، تأييد الاقتراح بتقرير طبي.
10- ويتم شغل منصب الرئيس أو نائبه الذي يصبح شاغرا خلال جلسة برلمانية تعقد بعد شغوره على الفور .
11- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للبرلمان الإفريقي من الأغلبية البسيطة.
12- يكون لكل عضو في البرلمان الإفريقي صوت واحد. ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع وإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
غير أنه فيما يتعلّق بالمسائل الإجرائية بما في ذلك ما إذا كانت مسألة ما تعتبر إجرائية أم لا ، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للشخص الذي يرأس الجلسة الصوت المرجح.
13- يجوز للبرلمان الإفريقي تشكيل اللجان التي يراها ملائمة لأداء مهامه بصورة سليمة وطبقا لنظامه الداخلي. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
14- وإلى أن يتمكن البرلمان الإفريقي من تعيين موظفيه، تعمل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية كأمانة له.
المادة 13
فتح المادةأداء اليمين عند تسلّم المهام خلال جلسته الأولى بعد الانتخابات وقبل الشروع في أي عمل آخر ، يؤدّي أعضاء البرلمان الإفريقي اليمين أو يتقدمون بإعلان رسمي يرفق بهذا البروتوكول كملحق.
المادة 14
فتح المادةالدورات
1- يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الإفريقي رئيس منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي يرأس جلساته بعد ذلك.
2- يجتمع البرلمان الإفريقي في دورات عادية مرتين على الأقل في العام خلال فترة يتم تحديدها في النظام الداخلي. ويجوز أن تستمر كل دورة عادية حتى مدة شهر واحد.
3- يجوز لثلثي أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤتمر أو المجلس، من خلال رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، أن يطلبوا - عن طريق إشعار كتابي موجه إلى الرئيس - عقد دورة غير عادية للبرلمان.
يتضمن هذا الطلب الحافز على عقد الدورة غير العادية المقترحة وتفاصيل المسائل التي تطرح فيها للمناقشة . ويدعو الرئيس إلى عقد هذه الدورة التي تناقش فقط المواضيع المنصوص عليها في الطلب وتنتهي الدورة باستنفاد بنود جدول الأعمال.
4- تكون مناقشات البرلمان الإفريقي علانية ما لم تقرر هيئة المكتب خلاف ذلك.
المادة 15
فتح المادةالميزانية
1 - تشكّل الميزانية السنوية للبرلمان جزءا لا يتجزأ من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
2- يقوم البرلمان بإعداد الميزانية وفقا للنظم واللوائح المالية لمنظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
ويوافق عليها المؤتمر إلى أن يبدأ البرلمان ممارسة سلطاته التشريعية.
المادة 16
فتح المادةمقر البرلمان يحدد المؤتمر مقر البرلمان الإفريقي ويكون موقعه في أراضي دولة طرف في هذا البروتوكول، بيد أنه يجوز للبرلمان الإفريقي أن يجتمع في أراضي أية دولة عضو بناء على دعوة من هذه الدولة العضو.
المادة 17
فتح المادةلغات العمل تكون اللغات الإفريقية، إن أمكن ذلك، العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، لغات عمل البرلمان الإفريقي.
المادة 18
فتح المادةالعلاقة بين البرلمان الإفريقي وبرلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التشريعية الوطنية التداولية الأخرى يعمل البرلمان الإفريقي بالتعاون الوثيق مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى للدول الأعضاء. ولتحقيق هذا الهدف، يجوز للبرلمان الإفريقي، في هذا الصدد، وطبقا لنظامه الداخلي، أن يعقد محافل استشارية سنوية مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
المادة 19
فتح المادةالانسحاب تتوقّف - بصورة تلقائية - عضوية أعضاء البرلمان الإفريقي من دولة عضو تنسحب من الجماعة.
المادة 20
فتح المادةالتفسير تختص محكمة العدل بالبت في جميع المسائل الخاصة بالتفسير المتعلّق بهذا البروتوكول. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م وإلى أن يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تعرض على المؤتمر الذي يتخذ القرار بشأنها بأغلبية الثلثين.
المادة 21
فتح المادةالتوقيع والمصادقة
1- توقع وتصدّق الدول الأعضاء على هذا البروتوكول طبقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليه.
المادة 23
فتح المادةالانضمام
1- يجوز لأية دولة عضو إخطار الأمين العام بعزمها على الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ . ويقوم الأمين العام عند تلقيه هذا الإخطار بنقل صوّر منه إلى جميع الدول الأعضاء.
2 - بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى هذا البروتوكول، يدخل الأخير حيّز التنفيذ من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها إليه.
المادة 24
فتح المادةتعديل أو مراجعة البروتوكول
1- يجوز تعديل أو مراجعة هذا البروتوكول بناء على قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية الثلثين.
2- يجوز لأية دولة عضو طرف في هذا البروتوكول أو البرلمان الإفريقي أن تقترح على الأمين العام كتابيًا، تعديل أو مراجعة البروتوكول.
3- يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء عن الاقتراح قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من اجتماع المؤتمر الذي يدرس الاقتراح.
4- يطلب الأمين العام رأي البرلمان حول الاقتراح وينقل هذا الرأي - إن وجد – إلى المؤتمر الذي يجوز له أن يعتمد الاقتراح مع مراعاة رأي البرلمان الإفريقي.
5- تدخل التعديلات أو المراجعة حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدّول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام.
المادة 25
فتح المادةمراجعة البروتوكول
1- يتم عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ وذلك لمراجعة نفاذه وفعاليته ونظام التمثيل في البرلمان الإفريقي بغية ضمان تحقيق أهدافه وغايته وكذلك الرؤية التي يستند إليها وتلبيته للاحتياجات المستجدة للقارة الإفريقية.
2- وبعد ذلك، قد تعقد مع مرور كل عشر سنوات، مؤتمرات مراجعة أخرى للدول الأطراف في هذا البروتوكول لنفس الغرض الذي ورد في الفقرة (1) أعلاه. وقد تعقد هذه المؤتمرات لفترات فاصلة تقل عن عشر سنوات إذا قرر البرلمان الإفريقي ذلك.
حرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.