مرسوم رئاسي رقم 03-92

مرسوم رئاسي رقم 03-92 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو سنة 2001. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.