ج.ر عدد 76 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 1) 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف 49 81-66

- لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ه سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير . 1522

  • قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن . 1522 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المتشرحين المقبولين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري 1523 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1524
  • قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1525 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن انتداب قاض .. 1526

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 هشت سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات الجارية بين الجزائر وقبرص . 1526 | قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 نگشت سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر وفنلندا 10. 10 1526 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | ه سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المفتش المركزي للاوقاف 1527 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجان المركزية والجهوية لامتحانات شهادة الاهلية» للعلوم الاسلامية الخاصة بدورتي عام 1968 1527 اعلانات و بلاغات

  • الشركة العقارية الجزائرية - سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 61/2/61/2% مايو سنة 1954 0 1528 مراسيم ، قرارات ، مقررات

وزارة الدولة المكلفة بالنقل

مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق . سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 عين السيد عبد الهادى رحال نائب مدير للموظفين وللتكوين المهني . قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو 1968 يتضمن تعديل القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بارشاد السفن في المياه البحرية 6 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمتضمن تنظيم ارشاد السفن على سواحل الجزائر ولا سيما المادة 29 من ملحق هذا المرسوم ، وبمقتضى القرارات المؤرخة في 19 مايو و 2 اكتوبر سنة 1930 و 28 اكتوبر سنة 1938 بما فيها القرارات المعدلة لها ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن تصديق القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن في مدينة الجزائر وعنابة وسكيكدة وبجاية وجيجل ومستغانم والغزوات ومجموع القرارات المعدلة لهما ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن التصديق على النظام الداخلي لصندوق التقاعد والاعانات الخاص بمحطة ارشاد وهران - ارزيو ، وبناء على الآراء الصادرة من مختلف المحطات الخاصة بارشاد السفن ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 16 من القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن الخاصة بمدينة الجزائر ، وهران أرزيو وعنابة ، وسكيكدة وبجاية وجيجل ومستغانم والغزوات ، كما يلي : المادة 16 : 00000 غير أن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية يمكنه ان يقرر سقوط حق رئيس الارشاد او المرشد المعزول ، فى المعاش بصفة كلية أو جزئية دون ان يمكنه المطالبة باسترداد المدفوعات الجارية لهذا الغرض » ..

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6. جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968…. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 نجح فى مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران الاشخاص التالية أسماؤهم في الاقسام المبينة بعده . ا - قسم الملحقين فى الادارة المركزية - الجزائر : محمد غروس عبد المجيد سانا مونيك حداد محمد الصغير سوفي احمد حكيمي عمار مصطفاوي جيلالي العراجي علي صياد دليلة ناصر 2 قسم كتاب الادارة : الجزائر احمد بن القصيور محمد حيمون الاخضر بوزيدي بو سعد نفطي قسنطينة عبد المالك غيموز طاهر ضيف الله علي برحايلي عمر حبشي عبد الله بكوش وهران يمينة بوشعور ابراهيم بن منصور عبد الحميد قاضي فتيحة بن شوبا عمر مجاهد عباسية طويل بريشع عياد محمد بن دينا محمد أمزيان الحاج محمد كرماس نور الدين شريفي علي بوزيدي مصطفى بن دخيس محمد بن عبو فريد لحماوار سعدي

  • قسم كتاب المديرية - الجزائر : يمينة شرقيط عائشة غزال قسم المختزلات الضاربات على الآلة : الجزائر نادية بازي الزهراء قصايصية نادية بن بوزيد حسيبة لاكروف مسعودة بن سمره الزهراء رابحي مليكة بنت علي وريدة سراج قسنطينة خديجة ايزم فاطمة شرشان خديجة الكيشي فوزية محمد قارة فضيلة قدوار ليلى يعلاوي لويزة مرناش جميلة شلغوم ميهوبة شيلي الزهراء رحيوي حدة عياش ربيعة يعقوبي نادية بن خنون عائشة درابلي ناسيكة جزاز عائشة مجاني ليلي بن جمعة لويزة مارية شباط ليلى خرشي زاهية حوام فتيحة روديسلي ليلي العويسات عبلة شيال الخديجة عوسات فوزية علي مخناش موني باحاط نبيلة بن شادي سكينة دريسي منيرة صايفي وهران فاطمة بومعزة افتيحة تيفرشات فاطمة الزهراء أبونة رشيدة لعليمي خيرة محمدي سكينة قارة مصطفى عبلة الحاج سليمان مليكة موذن فاطمة دوما يمينة بن سايح مريم رقاد عائشة تكوك رشيدة جيلالي عباسية منصور خيرة خضير فرحوك قرماز عمرية بن معروف حليمة خالدي فتيحة قارور الهوارية تومي

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت مليونان سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية ميزانية وسبعمائة الف دينار ( 2,700,000 دج ) مقيد في وزارة الداخلية وفى البابين الواردين في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار .. ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس مليونان الحكومة ، ميزانية 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره وسبعمائة الف دينار ( 2,700,000 دج ) يقيد في وزارة الداخلية وفى الابواب الواردة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .. وبمقتضى الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية …..

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 29 رمضان عام 1387 الموافق - ديسمبر 30 سنة 1967 غشت سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع 2,40000000 الادوات وتسيير المصالح 34-31 الامن الوطني - تسديد النفقات 30000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 27000000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل الامن الوطني - الموظفون الموقتون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-36 الامن الوطني الاغذية الاعتمادات المفتوحة (دج) 3000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2700000 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت يقرر ما يلي : سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وثمانون ألف دينار ( 1800000 دج ) مقيد في ميزانية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وزارة التجارة وفى الابواب المبينة فى الجدول « 1 » الملحق بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول بهذا القرار

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 : الحكومة ، مائة وثمانون يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ألف دينار ( 000ر 180 دج ) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان وزارة التجارة وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق

  • بهذا القرار .. عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، المادة 3 : ينشر هذا القرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-306 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية غشت سنة 1968 ! التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل .31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) … ر.. مجموع القسم الاول 1500000 القسم الثالث الموظفون العالمون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-3 الضمان الاجتماعي 3000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1800000

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجدول ( ب ( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 900000 القسم مجموع القسم الاول 900000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الخارجية - الادوات 34-103 الادارة المركزية - اللوازم والاثاث 150000 10000.5 30-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 100000 1434 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 500000 3 مجموع القسم الربع 700000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1800000 وزارة العدل

- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشمت سنة 1968 يتضمن انتداب قاض بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 انتدب السيد بن شاعه يوسفي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بسكرة ليقوم موقتا بوظيفة وكيل النيابة لدى المجلس القضائي بسطيف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات الجارية بين الجزائر وقبرص ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة لقبرص ب 20 را فرنكا ذهبيا . ويحدد رسم الكلمة التلغرافية الخاصة بالصحافة في نفس هذه الاتصالات ب 40 ر . فرنك ذهبي .. المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر وفنلندا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 D منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع فلنندا ب 7,59 فرنكات ذهبية المادة 2 : ان رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل .. وبالنسبة للمخابرات التي تستغرق اكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عبد القادر زيباك وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق . سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المفتش المركزي الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 5 سبتمبر سنة 1968 تنهى مهام السيد احمد تجيني خطاب بوصفه مفتشا مركزيا للاوقاف . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجان المركزية والجهوية لامتحانات شهادة (( الاهلية (( للعلوم الاسلامية الخاصة بدورتي عام 1968 ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير | سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني في الجزائر ، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية ولا سيما المادة 14 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين اعضاء فى لجان الامتحانات الدورتي عام 1968 الخاصتين بشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه السادة الواردة اسماؤهم فيما يلي : اللجنة المركزية للامتحان التي مقرها وزارة الاوقاف بصفتها لجنة الامتحان : السادة : محمد الصغير حسين ، مدير التربية الدينية ، رئيسا ، عمر شكيري ، نائب مدير التربية الدينية ومكلف بمفتشية التعليم الديني ، نائبا للرئيس ، محي الدين شوشان ، مدير المعهد الاسلامي بمدينة الجزائر بالنيابة ، بلقاسم المدعو عمر در دور ، مدير المعهد الاسلامي بباتنة ، محمد مغازي بخوش ، مدير المعهد الاسلامي ببسكرة ، بوزيد سماتي ، مدير المعهد الإسلامي بمعسكر بالنيابة ، عبد الرحمن شيبان ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، بشرقي بقادة ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية، ابراهيم مزهودي ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، خليفة محمود عبد المتجلي ، استاذ في المعهد الاسلامي في حسين داي ، ابراهيم سعيد عجلان ، استاذ في المعهد الاسلامي في حسين داي ، سالم عماد خليفة ، استاذ فى المعهد الاسلامي في حسين داي ..

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز الجزائر : السادة : بلقاسم المدعو عمر در دور ، مدير المعهد الاسلامي بباتنة ، رئيسا ، مصطفى مرزوقي ، ممثل مديرية التربية الدينية ، علي احمد شباط ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد الرسول حومام ، استاذ التعليم الاسلامي ، يحيى توفيق الخولى ، استاذ التعليم الاسلامي ، محمد بن الشريف آيت ورجة ، ممثل وزارة التربية وطنية ، محمد مقران ، ممثل وزارة التربية الوطنية .. اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز بسكرة سماتي بوزيد ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا ، محمد كيرام ، ممثل مديرية التربية الدينية ، عبد اللطيف العيثي ، استاذ التعليم الاسلامي ، ابراهيم سويركي ، استاذ التعليم الاسلامي ، كامل احمد الجمل ، استاذ التعليم الاسلامي … جنيدي مغزى ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، سوسي علي بوزيان ، ممثل وزارة التربية الوطنية .. اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز باتنة : محمد ميغازي بخوش ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا ، محمد بن الاعلام ، ممثل مديرية التربية الدينية ، صالح احمد علي ، استاذ التعليم الاسلامي ، حسين محمد المصيلحي ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد اللطيف القومي ، استاذ التعليم الاسلامي ، علي خليفة ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، ابن عيسى ، ممثل وزارة التربية الوطنية … لجنة الامتحان التي يوجد مقرها في مركز معسكر : محي الدين شوشان ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا “ احمد درار ، ممثل مديرية التربية الدينية ، محمد عبد العزيز البحناسي ، استاذ التعليم الاسلامي ، علي زهوان زهوان ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد الرحمن عبد الوهاب المتولي استاذ التعليم الاسلامي عبد القادر مازة ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، رابح عون ، ممثل وزارة التربية الوطنية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 10 العربي سعدوني اعلانات وبلاغات الشركة العقارية الجزائرية شركة مغفلة ذات رأسمال قدره 3600000 را دج المركز الرئيسي 222 شارع محمد ابى الويزداد - الجزائر السجل التجارى - الجزائر رقم 67 ب 138 سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 2/601/2٪ % اصدار مايو سنة 1954

  • استحقاق 1 مايو سنة 1968 السحب التاسع (الاقتطاع التاسع) سحب 23 ابريل سنة 1968 على الارقام من 330001 الى غاية 108/37 . تؤدى قيمة هذه السندات البالغة 4108 سندات والمعينة بالقرعة على أساس 105 دج للسند 10 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر